21

जुज

جزء أبي الجهم العلاء بن موسى الباهلي

अन्वेषक

عبد الرحيم بن محمد بن أحمد القشقري

प्रकाशक

مكتبة الرشد،الرياض

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٠هـ/١٩٩٩م

प्रकाशक स्थान

المملكة العربية السعودية

शैलियों

आधुनिक
٧٥ - حَدَّثَنَا العَلاَءُ، ثَنَا لَيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ إِيَّاسِ بْنِ الْبُكَيْرِ، أَتَى عَاصِمَ بْنَ عُمَرَ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ، فَاسْتَفْتَاهُمَا فِي ابْنٍ لَهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا، فَقَالَ: هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يَخْطُبَهَا؟، فَيَزْعُمُونَ أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ قَالَ: اذْهَبْ إِلَى عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ فَإِنِّي تَرَكْتُ عِنْدَهَا أَبَا هُرَيْرَةَ، وَابْنَ عَبَّاسٍ، فَسَلْهُمْ ثُمَّ ائْتِنَا، فَأَخْبِرْنَا بِمَا أَمَرُوكَ، فَيَزْعُمُونَ أَنَّهُ جَاءَهُمْ، فَسَأَلَهُمْ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: «لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ»، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لِأَبِي هُرَيْرَةَ: أَصَبْتَ الْفُتْيَا، وَقَالَتْ عَائِشَةُ: «لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ»
٧٦ - حَدَّثَنَا العَلاَءُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ: «أَنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حُبْلَى، فَلَمْ تَمْكُثْ إِلَّا لَيَالِيَ حَتَّى وَضَعَتْ، فَلَمَّا حُلَّتْ خُطِبَتْ، فَاسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فِي النِّكَاحِ حِينَ وَضَعَتْ فَأَذِنَ لَهَا فَنَكَحَتْ»
حَدَّثَنَا أَبُو الْجَهْمِ، ثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ ⦗٤٨⦘ عُرْوَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ حَدَّثَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ، وَلَا الْمَصَّتَانِ»

1 / 47