140

Jurisprudential Provisions of Waqf

مدونة أحكام الوقف الفقهية

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٧ م

शैलियों

٤ - ما ورد عن ابن عباس ﵄ أنه قال: لما أنزلت الفرائض في سورة النساء قال رسول الله ﷺ: "لَا حَبْسَ بَعْدَ سُورَةِ النِّسَاءِ" (^١)، وفي لفظ أنه قال ﷺ: "لَا حَبْسَ عَنْ فَرَائِضِ اللهِ ﷿" (^٢)؛ مما يدل على عدم لزوم الوقف، وأنه بمنزلة الصدقات التي يرجع فيها صاحبها متى ما أراد؛ لذا أخبر ابن عباس ﵁ أن الأحباس منهي عنها، غير جائزة، وأنها كانت قبل نزول الفرائض، بخلاف ما صارت عليه بعد نزول الفرائض (^٣).
وأما النظر، فقالوا: إن الوقف إخراج للمال من الملك على وجه القربة، فلم يكن لازمًا بمجرد القول؛ كسائر الصدقات (^٤).

(^١) سنن الدارقطني، علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي، تحقيق: السيد عبد الله هاشم يماني المدني، ٤/ ٦٨،، والمعجم الكبير، أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي الطبراني، ٤/ ٦٨، وسنن البيهقي الكبرى، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي، ٦/ ١٦٢، والمحلى بالآثار، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري، ٨/ ١٥٢، وذكر أنه حديث موضوع ولا يصح.
(^٢) سنن الدارقطني، علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي، ٤/ ٦٨، وقال الدارقطني بعدما أورد الحديث: لَمْ يُسْنِدْهُ غَيْرُ ابْنِ لَهِيعَةَ عَنْ أَخِيهِ وَهُمَا ضَعيِفَانِ، وسنن البيهقي الكبرى، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي، ٦/ ١٦٢، والمحلى بالآثار، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري، ٨/ ١٥١، وذكر قولا يذكر أن هذا حديث منقطع.
(^٣) انظر: شرح معاني الآثار، أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة أبو جعفر الطحاوي، ٤/ ٩٧، والمبسوط، شمس الدين أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسي، ١٢/ ٢٩.
(^٤) انظر: المغني، ابن قدامة المقدسي، ٦/ ٣، والحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي الشهير بالماوردي، ٧/ ٥١٢.

1 / 156