117

Jurisprudential Provisions of Waqf

مدونة أحكام الوقف الفقهية

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٧ م

शैलियों

ج) ومنها حديث عائشة ﵂: "أن رسول الله ﷺ جعل سبع حيطان له بالمدينة صدقة على بني المطلب وبني هاشم" (^١).
٣) وأما السنة التقريرية:
فيؤكده إقراره ﷺ الأوقاف بعض الصحابة ﵃ (^٢)، من ذلك:
أ) ما أخرجه الشيخان عن أنس ﵁ قال: كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالًا من نخلٍ، وكان أحب ماله إليه: بَيرُحاء، مستقبلة المسجد، وكان النَّبِيّ ﷺ يدخلها ويشرب من ماء فيها طيّب، قال أنس: فلمَّا نزلت: ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ (^٣)، قام أبو طلحة فقال: يا رسول الله، إن الله يقول: (لن تنالوا البر حتَّى تنفقوا مما تحبون)، وإن أحب أموالي إليّ بَيرُحاء"، وإنها صدقة لله، أرجو بِرّڑها وذخرها عند الله تعالى، فضعها حيث أراك الله، فقال النَّبِيّ ﷺ: "بخ (^٤) ذلك مال رابح - أو رايح شكَّ ابن مسلمة - وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين"، قال أبو طلحة: "أفعل ذلك يا رسول الله"، فقسمها أبو طلحة في أقاربة، وفي بني عمه، وفي لفظ: قال النَّبِيّ ﷺ: "اجعلها في قرابتك"، فجعلها في حسان بن ثابت، وأبيّ بن كعب (^٥).

(^١) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، ٦/ ١٦٠.
(^٢) انظر: سنن البيهقي، ٦/ ١٦١، والمحلى بالآثار، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري، ٨/ ١٥٤ - ١٥٧.
(^٣) سورة آل عمران، آية ٩٢.
(^٤) بخ: بوزن بل، كلمة تقال عند المدح والرضا بالشيء، وتكرار للمبالغة، فيقال: بخ بخ، فإن وصلتَ خفضتَ ونوّنتَ، فقلتَ: بخ بخ. انظر: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، أبو العباس أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، ١/ ٣٧.
(^٥) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الوصايا، باب إذا وقف أرضًا ولم يبين الحدود فهو جائز، وكذلك الصدقة، حديث رقم ٢٧٦٩، ومسلم في صحيحه، في الزكاة، باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين، حديث رقم ٩٩٨.

1 / 133