Jurisprudential Principles Involving Facilitation

Abdul Rahman bin Saleh Al Abdulatif d. Unknown
62

Jurisprudential Principles Involving Facilitation

القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير

प्रकाशक

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

प्रकाशक स्थान

المملكة العربية السعودية

शैलियों

الصور من ذلك ومنها: أن يكون سبب أخذه لها طريقا آخر غير الصدقة كشرائها أو إهداء المتصدق عليه منها فتكون بذلك قد خرجت عن كونها صدقة١. ومع هذا فإنه لابد من عرض بعض الأدلة التي يدل ظاهرها على عكس ما تقتضيه هذه القاعدة والأدلة الدالة عليها، ومن ذلك: ما رواه عبد الله بن عمر٢ ﵁ أن عمر بن الخطاب ﵁ تصدق بفرس في سبيل الله فوجده يباع فأراد أن يشتريه، ثم أتى النبي ﷺ فاستأمره، فقال: "لا تعد في صدقتك ... " ٣الحديث. وفي لفظ آخر فقال: "لا تشتر ولا تعد في صدقتك وإن

١ انظر: عون المعبود ٥/٣١. ٢ هو الصحابي الجليل عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي ﵄ ولد سنة ثلاث من بعثة الرسول ﷺ، وهاجر وهو ابن عشرين سنة، وتوفي سنة ٧٢هـ، وقيل: سنة ٧٣هـ. انظر: أسد الغابة ٣/٢٢٧-٢٣١، والإصابة ٤/١٨١-١٨٨. ٣ متفق عليه واللفظ للبخاري، صحيح البخاري مع الفتح ٣/٤١٣ (الزكاة / باب هل يشتري صدقته؟ ...)، وصحيح مسلم مع النووي ١١/٦٢-٦٣ (الهبات / كراهة شراء الإنسان ما تصدق به) .

1 / 76