Jurisprudential Principles Involving Facilitation

Abdul Rahman bin Saleh Al Abdulatif d. Unknown
55

Jurisprudential Principles Involving Facilitation

القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير

प्रकाशक

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

प्रकाशक स्थान

المملكة العربية السعودية

शैलियों

ظنه، فإنه لا ينتقض اجتهاده الأول باجتهاده الثاني١. ٢- ومنها مالو اجتهد في تحري القبلة فصلى، ثم اجتهد للصلاة التالية وتغير اجتهاده فإنه يصلي التالية على حسب اجتهاده الثاني ولا إعادة عليه لما مضى٢. ٣- ومنها مالو اجتهد الحاكم أو القاضي في حادثة فحكم فيها، ثم حدث مثلها فأعاد الاجتهاد وتغير اجتهاده فإنه يعمل في الحادثة الثانية باجتهاده الثاني ولا ينقض حكمه الأول.٣.

١ هذا على القول بجواز التحري في هذه الحال وهو رأي الشافعية، ووافقهم بعض فقهاء المذاهب. انظر: تفصيل ذلك في البناية في شرح الهداية ١/٥٤٧-٥٤٨، والكافي لابن عبد البر ١/١٥٨-١٥٩، والمهذب ١/٩١، والمنثور ١/٩٤، والمغني ١/٨٢، ٦/٣٤. ٢ انظر: الاختيار ١/٤٧، والمعونة على مذهب عالم المدينة ١/٩٠، والمجموع ٣/١٨٨، والمغني ١/٨٢، ٦/٣٤. ٣ انظر: الهداية ٣/١١٩، والأشباه والنظائر لابن النجيم ص١٠٥، وسراج السالك ٢/٢٠٠-٢٠١، والأم ٦/٢٠٤، والمنثور ١/٩٣، والمغني ١/١٠٧، القضاء ونظامه ص٦٥٣.

1 / 68