Jurisprudence of Worship According to the Hanafi School
فقه العبادات على المذهب الحنفي
शैलियों
لغة: القصد إلى معظَّم.
شرعًا: زيارة مكان مخصوص، في زمن مخصوص، بفعل مخصوص.
ويقصد بالمكان المخصوص: الكعبة وعرفات.
وبالزمن المخصوص: الوقوف بعرفة يوم التاسع من ذي الحجة، والطواف بالبيت فجر يوم النحر إلى ما بعده.
والفعل المخصوص: الإحرام بنية الحج وباقي الأركان.
حكمه:
أ - هو ركن من أركان الإسلام، وفرض عين على كل مستطيع، يكفر جاحده، وهو عبادة مالية وبدنية.
دليل فرضيته:
ثبتت فرضيته بالكتاب والسنة والإجماع.
من الكتاب: قوله تعالى: ﴿ولله على الناس حجّ البيت من استطاع إليه سبيلًا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين﴾ (١) .
ومن السنة: حديث ابن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: (بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان) (٢) .
وقد انعقد إجماع الصحابة والتابعين وعلماء المسلمين إلى يومنا هذا على أن الحج فريضة مُحْكَمة.
وهو فرض في العمر مرة واحدة، ودليل ذلك حديث أبي هريرة ﵁ قال: خطبنا رسول الله ﷺ فقال: (أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا، فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت، حتى قالها ثلاثًا، فقال رسول الله ﷺ: لو قلت نعم لوجبت، ولما استطعتم) (٣) .
وما روي عن علي ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (من ملك زادًا وراحلة تُبلِّغه إلى بيت الله ولم يحج (٤) فلا عليه أن يموت يهوديًا أو نصرانيًا. وذلك أن الله يقول في كتابه: ﴿ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا﴾) (٥) .
وقيل هو فرض مرة في العمر على الفور (٦) إذا توفرت شروط وجوبه، فإن أخره عن أول عام استطاع فيه أثم بالتأخير. ولو أخَّره سنين ثم حجَّ اعتبر أداء لا قضاء، لأن دليل الفورية ظني، وهو أن الحج له وقت معين في السنة والموت خلال سنة غير نادر.
ب - واجب:
-١ - يجب على الآفاقي إذا أراد دخول مكة واجتاز الميقات أن يختار أحد النسكين ويُحرم به، فإن كان وقت الحج واختاره وجب عليه، لحديث ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ قال: (لا تجاوز الموقت إلا بإحرام) (٧) . وسبب وجوب الإحرام تعظيم تلك البقعة الشريفة. ويستوي في ذلك التاجر والمعتمر، فإن اجتاز الميقات بغير إحرام وجب عليه دم ما لم يَعُد إلى الميقات ويُحَرم منه بأحد النسكين.
-٢ - يجب إتمامه بعد الإحرام به متطوعًا، بدليل قوله تعالى: ﴿وأتموا الحج والعمرة لله﴾ (٨) .
جـ - سنة: إن نواه متطوعًا.
د - مكروه:
-١ - إذا أحرم به دون إذن من له ولاية عليه.
-٢ - إذا حجت المرأة بدون مَحرم.
هـ - محرم: إن حج بمال حرام، لكن يسقط عنه الفرض ولا يثاب بسبب المال الحرام.
(١) آل عمران: ٩٧.
(٢) البخاري: ج ١ / كتاب الإيمان باب ٢/٨.
(٣) مسلم: ج ٢ / كتاب الحج باب ٧٣/٤١٢.
(٤) لم يحجَّ: أي حتى مات ولا عذر له.
(٥) الترمذي: ج ٣ / كتاب الحج باب ٣/٨١٢.
(٦) عند أبي يوسف ﵀، وعن أبي حنيفة ﵁ ما يدل عليه. وعند محمد الشافعي رحمهما الله على التراخي.
(٧) مجمع الزوائد: ج ٣ / ص ٢١٦، رواه الطبراني في الكبير.
(٨) البقرة: ١٩٦.
1 / 177