62

Jurisprudence of Changing Wrong

فقه تغيير المنكر

प्रकाशक

الكتاب منشور على موقع وزارة الأوقاف السعودية بدون بيانات

शैलियों

بيان التغيير: حقيقته وشروطه التغيير يقال على وجهين: (أحدهما) لتغيير صورة الشيء دون ذاته (والثاني) لتبديله بغيره، نحو غيرت غلامي ودابتي، إذا أبدلت بهما غيرهما. قاله الراغب في المفردات. فالأصل في التغيير استبدال شيء مرغوب فيه، بشيء مرغوب عنه، فهو ليس تركًا وإزالة فحسب، بل يتبعهما إقامة غيره مقامه، فيكون التغيير أخصّ من الإزالة، وأخصّ من النهي عن الشيء. والحديث قد جاء بالأمر بتغيير المنكر (فليغيره)، وهو أقرب إلى معنى الإزالة إن كان موجودًا قائمًا، وإلى المنع منه، إن شارف على الوقوع، وليس ظاهر الحديث آمرًا بإزالة المنكر، وإقامة معروف مقامه، وإن كان يغلب تعاقب أحدهما الأخر، فحيث غاب المنكر، كان المعروف، وحيث غاب المعروف، كان المنكر. وكأن الرسول ﷺ حين قال: (فليغيره)، يهدي إلى أن تمام الفريضة وكمالها بإقامة معروف مقام ما يزال من المنكر، حتى لا ندع للمنكر مجالًا للعود، فهو لم يقل: من رأى منكم منكرًا فليزله، أو فليمنعه، وإنما فليغيره.

1 / 62