Jurisprudence Made Easy in Light of the Quran and Sunnah

Group of Authors d. Unknown
84

Jurisprudence Made Easy in Light of the Quran and Sunnah

الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة

प्रकाशक

مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف

शैलियों

الترمذي في رواية حديث أم حبيبة الماضي: (أربعًا قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الفجر) (١)، ولما ثبت في الصحيح من حديث عائشة ﵂ قالت: (كان النبي ﷺ لا يدع أربعًا قبل الظهر) (٢). وآكد هذه الرواتب: ركعتا الفجر -وهما سنة الفجر القبلية- لقوله ﷺ: (ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها) (٣). ولقول عائشة ﵂ عن هاتين الركعتين: (ولم يكن يدعهما أبدًا) (٤). المسألة الخامسة: حكم الوتر وفضله ووقته: حكمه: سنة مؤكدة، حثَّ عليه الرسول ﷺ ورغَّب فيه، فقال ﷺ: (إن الله وتر يحب الوتر) (٥). وقال ﷺ: (يا أهل القرآن أوتروا، فإن الله وتر يحب الوتر) (٦). ووقته: ما بين صلاة العشاء وصلاة الفجر بإجماع العلماء؛ لفعله ﷺ، ولقوله: (إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم: صلاة الوتر، ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر) (٧). فإذا طلع الفجر فلا وتر، لقوله ﷺ: (صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة، توتر له ما قد صلى) (٨). فهذا دليل على خروج وقت الوتر بطلوع الفجر.

(١) جامع الترمذي برقم (٤١٥). وقال: حسن صحيح، وصححه الألباني (صحيح سنن الترمذي برقم ٨٣٣، ٨٣٩). (٢) أخرجه البخاري برقم (١١٨٢). (٣) أخرجه مسلم برقم (٧٢٥). (٤) أخرجه البخاري برقم (١١٥٩). (٥) أخرجه البخاري برقم (٦٤١٠)، ومسلم برقم (٢٦٧٧). (٦) رواه أبو داود برقم (١٤١٦)، وصححه الألباني (التعليق على ابن خزيمة برقم (١٠٦٧). (٧) أخرجه أبو داود برقم (١٤١٨)، والترمذي برقم (٤٥٢)، والحاكم (١/ ٣٠٦) وصححه ووافقه الذهبي. وقال الألباني: صحيح دون قوله: (هي خير لكم من حمر النعم) (صحيح الترمذي برقم ٣٧٣). (٨) أخرجه البخاري برقم (٩٩٠).

1 / 64