जमाअ अल-इल्म

Al-Shafi'i d. 204 AH
6

जमाअ अल-इल्म

جماع العلم

प्रकाशक

دار الأثار والمركز الدولي

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1423 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

القاهرة

٤١ – قال: إنه لبين في التنزيل أن علينا فرضا أن نأخذ الذي أمرنا به وننتهي عما نهانا رسول الله ﷺ. ٤٢ – قال: قلت: والفرض علينا وعلى من هو من قبلنا ومن بعدنا واحد.؟ ٤٣ - قال: نعم. ٤٤ - قلت: فإن كان ذلك علينا فرضا في اتباع أمر رسول الله ﷺ أنحيط أنه إذا فرض علينا شيئا فقد دلنا على الأمر الذي يؤخذ به فرضه؟. ٤٥ - قال: نعم. ٤٦ - قلت: فهل تجد السبيل إلى تأدية فرض الله ﷿ في اتباع أوامر رسول الله ﷺ أو أحد قبلك أو بعدك ممن لم يشاهد رسول الله ﷺ إلا بالخبر عن رسول الله ﷺ؟. ٤٧ - وإن في أن لا آخذ ذلك إلا بالخبر لما دلني على أن الله أوجب علي أن أقبل عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. ٤٨ - قال: وقلت: له أيضا يلزمك في ناسخ القرآن ومنسوخه. ٤٩ - قال: فاذكر منه شيئا. ٥٠ – قلت: قال: تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ﴾ [البقرة: ١٨٠] . ٥١ - وقال: في الفرائض: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾ [النساء: من الآية١١] . ٥٢ - فزعمنا بالخبر عن رسول الله ﷺ أن آية الفرائض نسخت الوصية

1 / 8