٤٢٥ - قال: فإن قلت: يسع الاختلاف في هذا الموضوع.
٤٢٦ - قلت: قد زعمت أن في اختلاف كل واحد من المختلفين حكمين وتركت قولك ليس الاختلاف إلا حكما واحدا.
٤٢٧ - قال: ما تقول أنت؟.
٤٢٨ - قلت: الاختلاف وجهان:
٤٢٩ - فما كان لله فيه نص حكم أو لرسوله سنة أو للمسلمين فيه إجماع لم يسع أحدا علم من هذا واحدا أن يخالفه.
٤٣٠ - وما لم يكن فيه من هذا واحد كان لأهل العلم الاجتهاد فيه بطلب الشبهة بأحد هذه الوجوه الثلاثة.
٤٣١ - فإذا اجتهد من له أن يجتهد وسعه أن يقول بما وجد الدلالة عليه بأن يكون في معنى كتاب أو سنة أو إجماع.
٤٣٢ - فإن ورد أمر مشتبه يحتمل حكمين مختلفين فاجتهد فخالف اجتهاده اجتهاد غيره وسعه أن يقول بشيء وغيره بخلافه وهذا قليل إذا نظر فيه.
٤٣٣ - قال: فما حجتك فيما قلت؟.
٤٣٤ - قلت: له الاستدلال بالكتاب والسنة والإجماع.
٤٣٥ - قال: فاذكر الفرق بين حكم الاختلاف؟.
٤٣٦ - قلت: له قال: الله ﷿: ﴿وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ﴾ [آل عمران: من الآية١٠٥]
٤٣٧ - وقال: ﴿وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ﴾ [البينة: من الآية٤] .
1 / 44