जमाअ अल-इल्म

Al-Shafi'i d. 204 AH
10

जमाअ अल-इल्म

جماع العلم

प्रकाशक

دار الأثار والمركز الدولي

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1423 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

القاهرة

٨٧ - قلت: فإن شهد عليه شاهدان بأنه قتل رجلا وأخذ ماله فهو هذا الذي في يديه؟ ٨٨ - قال: أقتله قودا وأدفع ماله الذي في يديه إلى ورثة المشهود له. ٨٩ - قال: قلت: أو يمكن في الشاهدين أن يشهدا بالكذب والغلط. ٩٠ - قال: نعم. ٩١ - قلت: فكيف أبحت الدم والمال المحرمين بإحاطة بشاهدين وليسا بإحاطة؟. ٩٢ - قال: أمرت بقبول الشهادة. ٩٣ - قلت: أفتجد في كتاب الله تعالى نصا أن تقبل الشهادة على القتل ٩٤ - قال: لا ولكن استدلالا أني لا أؤمر بها إلا بمعنى. ٩٥ - قلت: أفيحتمل ذلك المعنى أن يكون لحكم غير القتل ما كان القتل يحتمل القود والدية. ٩٦ - قال: فإن الحجة في هذا أن المسلمين إذا اجتمعوا أن القتل بشاهدين فقلنا الكتاب محتمل لمعنى ما أجمعوا عليه وأن لا تخطئ عامتهم معنى كتاب الله وإن أخطأ بعضهم. ٩٧ - فقلت: له أراك قد رجعت إلى قبول الْخَبَرِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ والإجماع دونه؟. ٩٨ - قال: ذلك الواجب علي. ٩٩ - وقلت: له أنجدك إذا أبحت الدم والمال المحرمين بإحاطة بشهادة وهي غير إحاطة؟.

1 / 12