٥٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعَبْسِيُّ، ثنا يَحْيَى بْنُ حَسَنِ بْنِ فُرَاتٍ، ثنا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ، ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْخَلِيلِ الْحَضْرَمِيِّ، قَالَ: ذُكِرَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَوْلُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَجْعَلْ لَهَا سُكْنَى وَلا نَفَقَةً، فَقَالَ عُمَرُ: «لا نَدَعُ كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا ﷺ لِقَوْلِ امْرَأَةٍ»