166

जवहर शफ्फाफ

الجوهر الشفاف الملتقط من مغاصات الكشاف

शैलियों

शिया फिक़्ह

للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم(226)وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم(227) والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم(228) {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر} الإيال من المرأة أن يقول والله لا أقربك أربعة أشهر فصاعدا على التقييد بالأشهر وهو مذهب آبائنا عليهم السلام واختلفوا في المطلق فيما دون أربعة اشهر إلا ما يحكى عن النخعي والتربص الانتظار، {فإن فاءوا} الفيء الرجوع إليهن، وحكمه أنه إذا فاء إليها في هذه المدة بالوطء إن أمكن وبالقود إن عجز صح الفيء وحنث القادر ولزمته كفارة يمين، ولا كفارة على العاجز وإن مضت الأربعة بانت بتطليقة عند أبي ح وعند ش لا يصح الإيلاء إلا في أكثر من أربعة أشهر ثم يوقف المولي فإما أن يفيء وإما أن يطلق، وإن أبى طلق عليه الحاكم، ومعنى فإن فاءوا يعني بالأشهر {فإن الله غفور رحيم} يغفر للمولين ما قدموا عليه من طلب ضرار للنساء، بالإيلاء وهو الغالب، وإن جاز أن يكون برضاهن إشفاقا منهن على الولد من الغيل والبغض لأسباب والفيء مثل التوبة عن الإيلاء وفي الآية ما يؤذن بأن الإيلاء غير جائز، ولا فرق على المذهب بين أن يقصد المضارة أم لا في صحة الإيلاء!! {وإن عزموا الطلاق} أي: وإن آثروه فعزموا عليه وجعلوه معزوما أي: مقطوعا فتربصوا إلى مضي المدة {فإن الله سميع عليم} وعيد لهم على إصرارهم وتركهم الفئة هذا على مذهب أبي ح. لأنه يقول إن فاءوا في لا رد بين تكيله وإن عزموا فيها فمضت بانت، وظاهره بغير طلاق، ومعنى الآية مذهبنا ومذهب ش فإن فاءوا فإن عزموا بعد مضي المدة لا فيها ومذهبنا لا تطلق بمجرد مضي المدة بل لا بد من تطليق من زوجها.{والمطلقات يتربصن بأنفسهن} أراد المدخول بهن من ذوات الإقراء يتربص أي ينتظر وهو خبر في معنى الأمر، وصل الكلام ولتتربص المطلقة وإخراج الأمر في صورة الخبر تأكيد للأمر، وإشعاره بأنه مما يجب أن يتلقى بالمسارعة إلى امتثاله، وقال هنا يتربص بأنفسهن وفي آية الإيلاء يتربصن أربعة أشهر ولم يذكر الأنفس بها هنا، ليهيج لهن على التربص وزيادة بعث لأن فيه ما يستنكف منه فيحملهن على أن يتربصن، وذلك أن أنفس النساء طوامح إلى الرجال، فأمرن أن يقمعن إلى أنفسهن ويغلينها على الطوع ويجبرنها على التربص ثلاثة قروء القرو جمع قراء وقرء هو الحيض.

لقوله عليه السلام: ((دع الصلاة أيام إقراءك)) ولأن الغلط في العدة استبراء الرحم والحيض هو الذي يستبرء به الأرحام دون الطهر، {ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن} من الولد أو من دم الحيض وذلك إذا أرادة المرأة فراق زوجها وكتمت حملها لأن لا ينتظر مطالبها أن تضع لأن لا تشفق على الولد، تترك تسريحها أو كتمت حيضها وقالت وهي حائض وأظهرت استعجالا للطلاق، ويجوز أن يراد اللاتي يبغين إسقاط ما في بطونهن من الأجنة فلا يعترفن به، ويجحدنه لذلك فجعل كتمان ما في أرحامهن كناية عن إسقاطه {إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر} يعظم لفعلهن، وأي من آمن بالله واليوم الآخر ويعاقبه لا يجزي على مثله من العظائم {وبعلوتهن} جمع بعل وهو الزوج وهو من قولهم حسن البعولة وتأويله وأهل بعلوتهن [ 100{{أحق بردهن في ذلك} أي في مدة ذلك التربص والمعنى: أن الرجل إذا أراد الرجعة وأبتها المرأة وجب إيثار قوله على قولها، وكان هو أحق منها إلا أن لها حقا في الرجعة {إن أرادوا} أي: إن أراد الرجل بالرجعة {إصلاحا} لما بينهم وبينهن وإحسانا إليهن، ولم يريدوا مضارتهن، {ولهن مثل الذي عليهن} أي:ويجب لهن من الحق على الرجال {مثل الذي} يجب لهم عليهن {بالمعروف} ، بالوجه الذي لا ينكر في الشرع وعادات الناس فلا تكلفهم ما ليس لهن ولا يكلفوهن ما ليس لهن، ولا يعنف أحد الزوجين صاحبه والمراد بالمماثلة مماثلة الواجب في كونه حسنة، لا في جنس الفعل فلا يجب عليه إذا غسلت ثيابه أو خبزت له أن يفعل مثل ذلك، ولكن يقابله بما يليق بالرجال، {وللرجال عليهن درجة} أي: زيادة في الحق وفضله قبل المرأة، تنال من اللذة مثل ما ينال الرجل، وله الفضيلة بقيامه عليها وإنفاقه في مصالحها {والله عزيز حكيم} يقدر على الانتقام من المتضرر من الزوجين لصاحبه.

पृष्ठ 192