باب الإحرام وذاك أمر لا يكون أبدا ............. إلا لمن تنسكا قد قصدا
ولا يصح نسك إلا به ........... فهو الطواف من إيجابه
وهيئة الإحرام في الأحوال .......... تخالفن هيئة الإحلال
في مأكل وملبس وفعل ...... لا يلبس الاخفاف غير النعال
وإن يكن لم يجد النعلين .......... فيقطعن من كعبه الخفين
كذلك المخيط أيضا يمنع ......... إلا النساء فلها لا يمنع
وهكذا لا يلبس المزعفرا ........... ولا مورسا و لا معصفرا
ويكشفن الرأس والوجه معا ............ فانه عن ستر ذاك منعا
وتكشف المرأة وجهها فقط .......... و لا تغطيه فإنه غلط
كذلك الحرير تمتنعا .............. والطيب أيضا لا تقربنا
كذلك الحلى أيضا يمنع .......... وقرطها من أذنها فتنزع
والكحل للمحرم لا بأس به .......... إن كان ذاك خاليا من طيبه
ويحمل الطيب أخو الإحرام .......... إن كان للبيع بلا ملام
وذاك إن لم يلصقن بجنبه ............. ولا يناله بفضل ثوبه
ولا يجوز أبدا لمحرم ............. يراجع الزوجة فاسمع وافهم
و لا له يزوج النساء ............. أو يتزوج غادة حسناء
قد أفسد الحج بذاك العام ............ من جامع المرأة في الإحرام
وحجة من قابل تلزمه ........... بها قضاء للذي يهدمه
نهى إله العرش ذو الجلال ......... عن رفث والفسق والجدال
وهي الجماع والمعاصي والمرا .......... في الحج منها يافتى كن حذرا
واعتزلن الطيب والنساء ............ واترك بذاك اللغو والمراء
والشعر لا بأس به إن كان أنشدا .......... لو كان في ذكر النساء وردا
و لا يقص ظفرا ولا شعر ............... منه ولا يؤثرن فيه أثر
وقد روى عن بحرنا الفهامه ........... لا بأس للمحرم بالحجامه
والشعر لا يحلق تحت المحجم ....... إن شاء أن يسلم من حكم الدم
وإن آذثه ضرسه أبانها ........... وفدية تلزمه مكانها
وماله أن يعقدن عقدا ........... ورخصوا في الكيس أن يشدا
पृष्ठ 90