أخرها إلى طلوع الشمس ........... وهو مقال شاهر في الأنس لنهي المصطفى عن الصلاة ............... في هذه الأحوال والأوقات
وقال بعض أنه ياتيها ............... بعد صلاة فجره يقضيها
وقيل بل يفعلها أداء ............. في وقتها ذلك لاقضاء
وأنه كمن يؤخرنا .............. بعض صلاته ليدركنا
فصل في صلاة الضحى
وهي صلاة أول النهار ............. بعد ارتفاع الشمس في المقدار
بقيد رمح قدروا وذكروا .............. قبل إنتصافه لمن يؤخر
وأفضل الوقت لها يقال ............. في حال ما قد ترمض الفصال
أقلها قد قيل ركعتان .............. لمن أراد الفضل يجزيان
وقيل في أكثرها اثنتا عشر .........ولم يرد بزائد عنها خبر
بل جاء في أصح ما قد نقلا .......... صلى ثمانا وعليها عولا
وذاك في مكة عام الفتح ............. في بيت أم هانىء للنجح
فقوله ليس لها من غاية ............. فيما عرفناه من الرواية
ليس بشىء غير إن كان عنى ......... بذاك قولا عن فقيه بينا
وكثرة الصلاة خير وضعا ............ لكننا ننقل ما قد شرعا
وهذه لها من الفضائل ............ ما زاد وصفه على النوافل
ومن يصليها من الفضائل .......... ما زاد وصفه على النوافل
ومن يصليها فقد أصابا .............. صلاة داود ومن أنابا
فصل في صلاة العيدين
وهي ركعتان بالتكبير ............. في ضحوة الأضحاء والفطور
فيخرج الإمام للمصلى .............. وصف من وراءه وصلى
يقرأ بالحمد وما تيسرا .............. جهرا وذاك بعد كبرا
وللتكبير وجوها ذكروا ............. جميعها طرق لمن يكبر
فمن يشا كبر فيها سبعا ............ ومن يشا كبر أيضا تسعا
ومن يشا يكبرن إحدى عشر .......... ومن أراد فثلاثا مع عشر
وهذه أقصى الوجوه فاعلما .......... وفعلها من بعد ما قد أحرما
يكبرن الخمس ثم يقرا ............. والباقي يفعلنه في الأخرى
فالخمس بعد أن قرا والباقي ........... بعد ركوعه بلا شقلق
هذا هو الحال لمن قد كبرا ............. أقصى التكبير على ما ذكرا ون يكن مع الإمام دخلا ............. ففاته التكبير حين اشتغلا
पृष्ठ 60