وحيث لم يتفقوا للقطع ........ فثم للنزاع أي وقع لأنما إجماعهم يكون ....... نوعا من الدين به ندين
لأنهم من الخطأ قد عصموا....... فلا ضلال في الذي قد جزموا
والحق في مسائل لخلاف ....... عند جميع القائلين وافي
لكنه ليس يجوز أبدا ........لغير عالم بها يجتهدا
لأنما له شروط تشترط ........ فلا صواب للذي لا يضبط
وإنما يرجح الأقوالا ......... من علم الحجة فيما قالا
وقيل من كان أخا اجتهاد ....... ورأيه رأي أولي الرشاد
وكان في نازلة قد اجتهد ...... فلا ضمان حين أخطأ ما قصد
قيل ولو خالف أقوال الورى ..... لكنني أستثني قاطعا جرى
لأنما محل الاجتهاد ...... مع انتفاء النص في المراد
وزلة العالم في فتوه ....... مرفوعة عنه وما أولاه
وذاك أن يخرج من لسانه ..... خلاف ما يقصد في جنانه
مثاله أن يعطين الأما ....... مع البنين ثلثا أتما
وإنما الضمان للذي عمل ...... بقوله إذ للخطا منه قبل
وجاهل أفتى فليس يغرم ...... إن خالف الحق ولكن يأثم
لأنه يعرف بالجهل فقط ....... وإنما يضمن في ذاك الوسط
لأنه غر الذي يسائل ....... بحاله وإنه لجاهل
ولا ضمان إن يكن لم يخرج ..... من قول كل العلماء الحجج
ولا يجوز الأمر بالسؤال ..... لغير موثوق به مفضال
وإن يكن قد حجر المسئول ..... أن يؤخذن بالذي يقول
فهذه ليس بفتوى منه ....... فلا يجوز أخذ قول عنه
إلا لمن قد أبصر الصوابا ..... فيه فأخذه به قد طابا
وإن يك العالم أفتى ورجع .... إلى سواه فهو رأي قد وقع
ولم يكن في الرأي نسخ أبدا ..... فاعمل ولكن بعد أن تجتهدا
أما الضعيف فعليه يرجع ...... إن رجع المقلد المتبع
ويعملن بأثر الأصحاب ....... إن لم يجد من يفت بالصواب
حتى يصح باطل وقيل لا ...... حتى يكون مبصرا معدلا
وقيل بل يعمل بالذي يرى ..... في كتب ثلاثة مؤثرا
لأنه من أحتمال الغلط ...... أبعد فالأخذ هنا بالأضبط
وخذ بما قال أولو الخلاف ..... إن لم تجد في كتب الأسلاف
पृष्ठ 19