148

जौहर निज़ाम

جوهر النظام

शैलियों

وقيل لا يلزمها والأول ...... عندي هو القول وهو الأعدل وإن يكن لفقره أعطاه ........ شيئا فلا يلزمه سواه

لأنه لم يقصد الإيثارا........ فلا يقال أنه قد جارا

وإنما يمنع أن يؤثرن ........ بعضا على بعض هناك فاعلمن

وولد مال أبيه يسرقن ........ فليس للوالد أن يعوضن

لأن أبنه له قد ظلما ......... ولا يبيح ظلمه أن يظلما

ولم يكن عليه من تسوية ....... لسائر الوراث مثل الزوجة

وذاك أن سائر الوراث ........ مختلفوا الأحوال في الميراث

والإرث للأولاد ثابت فما ........ نالوه بالعدل عليهم قسما

وحيثما كان الزمان دائرا ....... فالحق للوالد صار آخرا

فيلزم الإبن بأن يقوما ......... بوالديه واجبا محتوما

فينفقن عليهما إن عجزا ....... ويمنحن الكل أحسن الجزا

يبيع لو من ماله إن لم يجد ......... سوى الأصول في مقال قد وجد

كمثل بيعه لإنفاق الولد .......... قبل البلوغ وهو معنى متحد

وقد مضى قول بغير ما ذكر ....... وذا هو الصحيح عندي فاعتبر

وقيل للوالد أن ينزعنا ......... مل ابنه إن داع قد دعى

كالدين والتزويج والحج وما ...... يريد أن يأكله ليسلما

وبعضهم قد قال بالتحريج ....... في النزع للحج والترويج

وبعضهم يمنع ذاك مطلقا ........ فما له إلا الذي قد أنفقا

وابن أبي جابر يمنعنه ......... وكان باللص يسمينه

والضر بالإبن حرام أبدا ........ فمن أجاز لا ضر هناك منعه

وإنما يجيزه عند السعه ....... فإن يكن ضر هناك منعه

وشرطوا في صحة انتزاعه ........ حاجة والد إلى متاعه

واختلف المجوزون إن نزع ....... مال أبنه وهو مريض هل يقع

فمن يجز تصرف المريض ....... أجازة والعكس في النقيض

واختلفوا في الأم بعض جعلا ....... كالأب حكمها أن تأكلا

وهو مقال للربيع يوجد ...... وآخرون فرقوا وشددوا

والجد مثل غيره فليس له .......... من مال ابن الإبن حتما مأكله

ومن يكن في يده مال صبي ........ فجائز يدفعه إلى الأب

पृष्ठ 38