147

जौहर निज़ाम

جوهر النظام

शैलियों

وقدم العمة قبل الخاله .......... وكل عم يسبقن أخواله واحكم لأمه إذا ما طلقت ......... بأجرة الرضاع مهما أنفقت

لكل شهر درهمان وإذا ........ كان غنيا فثلاثة لذا

وذاك في العصر القديم حيثما ....... كان ريالنا يضاهي درهما

لرغد العيش ورخص السعر ..... وعكس هذا كان في ذا العصر

فينبغي لحاكم الزمان ......... أن يمعن الأنظار في المعاني

وذاك غير أجرة الرباء ........ فإنها بقدر العناء

فإن تصالحا وإلا نظرا....... حاكمهم وما رآه قدرا

وثلث الإنفاق يعطي بعدما ....... يكون من رضاعة قد فطما

حتى يوافي خمسة الأشبار ...... فنصفها يعطي بلا إنكار

وإن يكن لستة قد وافا ......... بثلثيها عندهم يوافي

وبالبلوغ يكمل الإنفاق ....... وذاك تقدير بما يطاق

أخرجه بعض أولى العقول ....... بحب الوسع من المعقول

وإن يكن للطفل مال وجدا ...... فقيل منه ينفقن أبدا

إن كان ذا أب وإن لم يكن ...... وقيل بل على أبيه فافطن

وبعد أن يبلغ ذلك الصبي ...... ففرضه يزول عن حكم الأب

يلزمه أن يطلب المعاشا .......... لنفسه وزوجة ما عاشا

إلا البنات فلهن ينفق ......... حتى يزوجن بمن يتفق

وإن يطلقن ففيه اختلفا ........ أوجبها قوم وقوم قد نفى

والابن إن لم يستطيع يكتسب ....... إنفاقه على أبيه يجب

لو كان وارثا له سواه ......... يلزم ذاك كله أباه

وبعد موت الأب يجعلنا .......... بحسب الميراث يقسمنا

والبعد إن كان له ينوبا ........ من حرة من أين ينفقونا

أمهم لكونهم أحرارا .......أولى بهم تنفقهم جهارا

وسيد العبد فما عليه ......... شيء وأمر ذاك لا إليه

وقيل للأم بأن تستعملا ........ صبيها ولو أبوه كفلا

لأنه قيل لها ما للأب ......... من ابنه وقيل لا فانتخب

فإن تشأ تستعملنه عند من ......... يمنعها يلزمها تستأذنن

ويلزم الوالد في الإعطاء ........ عدل إلى البنات والأبناء

بحسب الميراث فيهم يقسم ....... عطاه والأم كذاك يلزم

पृष्ठ 37