अल-गवाहिर अल-हिसन फ़ी तफ़सीर अल-क़ुरआन
الجواهر الحسان في تفسير القرآن
शैलियों
وقيل: ابتغوا الرخصة، والتوسعة؛ قاله قتادة، وهو قول حسن.
{ وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم... } الآية: نزلت بسبب صرمة بن قيس، و { حتى }: غاية للتبين، ولا يصح أن يقع التبين لأحد، ويحرم عليه الأكل إلا وقد مضى لطلوع الفجر قدر، والخيط استعارة وتشبيه لرقة البياض أولا، ورقة السواد إلحاق به، والمراد فيما قال جميع العلماء: بياض النهار، وسواد الليل.
و { من } الأولى لابتداء الغاية، والثانية للتبعيض، و { الفجر }: مأخوذ من تفجر الماء؛ لأنه ينفجر شيئا بعد شيء، وروي عن سهل بن سعد وغيره من الصحابة؛ أن الآية نزلت إلا قوله: { من الفجر } ، فصنع بعض الناس خيطين، أبيض وأسود، فنزل قوله تعالى: { من الفجر }.
* ع *: وروي؛
" أنه كان بين طرفي المدة عام من رمضان إلى رمضان تأخر البيان إلى وقت الحاجة، وعدي بن حاتم جعل خيطين على وساده، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: «إن وسادك لعريض» ".
واختلف في الحد الذي بتبينه يجب الإمساك، فقال الجمهور، وبه أخذ الناس، ومضت عليه الأمصار والأعصار، ووردت به الأحاديث الصحاح: إنه الفجر المعترض في الأفق يمنة ويسرة، فبطلوع أوله في الأفق يجب الإمساك، وروي عن عثمان بن عفان، وحذيفة بن اليمان، وابن عباس وغيرهم؛ أن الإمساك يجب بتبين الفجر في الطرق، وعلى رءوس الجبال، وذكر عن حذيفة؛ أنه قال: «تسحرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو النهار إلا أن الشمس لم تطلع».
ومن أكل، وهو يشك في الفجر، فعليه القضاء عند مالك.
وقوله سبحانه: { ثم أتموا الصيام إلى اليل } أمر يقتضي الوجوب، و { إلى }: غاية، وإذا كان ما بعدها من جنس ما قبلها، فهو داخل في حكمه، وإذا كان من غير جنسه، لم يدخل في المحدود، والليل: الذي يتم به الصيام: مغيب قرص الشمس، فمن أفطر شاكا في غروبها، فالمشهور من المذهب؛ أن عليه القضاء والكفارة.
وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ أنه قال:
" ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حين يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم، يرفعها الله فوق الغمام، وتفتح لها أبواب السماء، ويقول الرب تعالى: وعزتي، لأنصرنك، ولو بعد حين "
अज्ञात पृष्ठ