जवाहिर फिकह
جواهر الفقه - العقائد الجعفرية
शैलियों
382- مسألة: إذا أودع عند غيره دنانير أو دراهم
، فأنفقها المودع ولزمه بذلك الضمان، فرد مكانها عوضها، هل يزول عنه الضمان أم لا؟
الجواب: لا يزول عنه الضمان، لأن ذمته قد اشتغلت به في حال إنفاقه للمال بغير خلاف، وزواله برد العوض الى مكانه يفتقر فيه الى دليل، ولا دليل.
383- مسألة: إذا كانت الوديعة عند انسان
، وادعاها اثنان، فقال المودع: لست اعلم صاحبها بعينه، وادعى كل واحد منهما انه عالم بذلك، هل يجب عليه يمين واحدة بأنه لا يعلم لأيهما هي، أو لكل واحد يمين؟
الجواب: ليس يلزمه غير يمين واحدة بأنه لا يعلم لأيهما هي، لأن في ضمن هذه اليمين، انه لا يعلم أيهما صاحبها، ولا وجه ليمين اخرى، ولأن الأصل برأيه الذمة وإيجاب يمين اخرى يفتقر في صحته الى دليل، ولا دليل.
384- مسألة: المسألة بعينها، إذا حلف المودع وأخرجت الوديعة من يده
، وبذل كل واحد من الاثنين المدعيين لها اليمين بأنها له، ما الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا كان الأمر على ذلك، استعملت القرعة بينهما، فمن خرج اسمه سلمت اليه، أو تقسم بينهما نصفين.
385- مسألة: إذا أودع وديعة في شيء مشدود
، أو كيس مختوم، فقطع المودع الخيط، أو كسر الختم، أو خرق الكيس، أو الشد، هل يلزمه الضمان أم لا؟
الجواب: يلزمه ضمان جميع الوديعة، لأنه بما فعله قد هتك الحرز. وان كان التخريق فوق الشد لم يلزمه غير الأرش لما نقص من خرقة الكيس أو الشد، وان كان تحت الشد، كان عليه ضمان جميع الوديعة، سواء أخذها أو لم يأخذها.
386- مسألة: إذا أودع عند غيره وديعة غير محرزة
، مثل ان يناوله من يده دنانير أو دراهم، أو تكون في صينية (1)، أو ما جرى مجرى ذلك، فأخذ المودع منها دينارا أو درهما، هل يلزمه ضمان الجميع أم لا؟
الجواب: ليس يلزمه ها هنا غير ضمان ما أخذه دون غيره، لأنه لم يتعد في
पृष्ठ 105