الثالثة: عمومة الأجداد والجدات وخئولتهم، وأولادهم بعدهم (1)، وهلم جرا إلى سائر الدرجات، وهذه طبقة اولي الأرحام.
والواحد من كل طبقة أو درجة- وإن كان انثى- يحجب من وراءه من الطبقات والدرجات.
ومن له قرابة واحدة من جهتي الأب والام (2) يحجب من له تلك القرابة من جهة الأب وحده مطلقا، ومن جهة الام وحدها من الرد دون الفرض، بشرط التساوي في القرب والبعد.
أما من له قرابتان مختلفتان، فلا يحجب من له قرابة واحدة، لكنه يأخذ بجهتي استحقاقه إذا استويا في الرتبة، ككون العم خالا (3).
فهذه هي طبقات النسب.
فصل (4): [في الأسباب وأنواعها]
وأما (5) السبب، فعلى نوعين: زوجية، وولاء.
فالزوجان يدخلان على جميع الطبقات، ويأخذان سهميهما المفروضين لا غير، إلا في موضع واحد، وهو أن لا يوجد سوى الزوج من سائر الورثة، فيرد عليه الفاضل من فرضه، ولا يرد على الزوجة في موضع أصلا.
पृष्ठ 19