فمخرج الثلث والربع اثنا عشر، تضرب الثلاثة التي هي مخرج الكسر المنسوب إلى المال هاهنا في اثني عشر (1)، فيبلغ ستة وثلاثين، تزيد عليه سبعة، وهي مجموع الثلث والربع من اثني عشر، يبلغ ثلاثة وأربعين، فهي حصة ابن واحد.
ثم تضرب سهام الورثة والموصى لهما وهي ستة في اثني عشر، تبلغ اثنين وسبعين، تزيد عليه السبعة، تبلغ تسعة وسبعين، فهو ثلث المال، فما بقي من الثلث فهو (2) ستة وثلاثون، ثلثه اثنا عشر، وربعه تسعة، فللموصى له الأول أحد وثلاثون، وللثاني أربعة و(3) ثلاثون، وللبنين الأربعة مائة واثنان وسبعون، فأصل المال مائتان وسبعة وثلاثون.
آخر: متوفى خلف تسعة بنين، وأوصى لأجنبي بنصف ما يبقى من الربع بعد إخراج نصيب ابن واحد منه، ولآخر بثلث ما يبقى، ولآخر بربع ما يبقى.
فمخرج النصف والثلث والربع اثنا عشر، والنصف والربع والثلث منها ثلاثة عشر، نضرب أربعة في اثني عشر يبلغ (4) ثمانية وأربعين، ينقص منها ثلاثة عشر، يبقى (5) خمسة وثلاثون، وهو نصيب ابن واحد.
ثم نضرب التسعة في اثني عشر، يبلغ مائة وثمانية، ينقص منها ثلاثة عشر، يبقى خمسة وتسعون، وهو (6) ربع المال.
فنصيب الموصى له الأول ثلاثون، والثاني عشرون، والثالث خمسة عشر، وأصل
पृष्ठ 60