197جواهر الفقهجواهر الفقهIbn al-Barraj - 481 अ.ह.ابن البراج - 481 अ.ह.शैलियोंशिया फिक़्हولادة، واما ان كان على غير ذلك، فلا ينشر الحرمة، فلم يثبت للرضاع حكم.पृष्ठ 199प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें