واختلف الوارث والزوجة، فادعى الوارث عليها، بأن أخاها زوجها بغير أمرها، فلا حق لها مع ذلك في الميراث، لأن نكاحها فاسد، وادعت هي، ان أخاها زوجها بأمرها، وانها تستحق الميراث من الزوج، لأن نكاحها صحيح، كيف الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا اختلفا على الوجه المذكور، كان القول، قولها مع يمينها، لأن الوارث مدع لخلاف الظاهر، لأن الظاهر في النكاح، انه على الصحة.
604- مسألة: إذا كان الزوج مجنونا، وادعت زوجته انه عنين
، هل يصح ضرب أجل العنة له أم لا؟
الجواب: لا يصح ذلك، لأن هذا الأجل، انما يصح بعد ان ثبتت العنة، وليس تثبت الا بقول الزوج، لأنها مما لا تقوم البينة عليه، وإذا كان هكذا، فثبوت عنته من جهته لا تصح، وان كان كذلك لم يصح ضرب هذه المدة له.
605- مسألة: إذا كان الزوج عاقلا، واعترف بأنه عنين
، وضرب له الأجل، وانتهى الأجل، وهو مجنون، هل تصح من زوجته الدعوى عليه، والمطالبة بالفرقة له أم لا؟
الجواب: لا تقبل دعواها، ولا تجوز الفرقة بينهما، لأنها ان كانت ثيبا، وادعت انه لم يطأها في مدة الأجل، كان القول، قول الزوج مع يمينه، ومع كونه مجنونا لا يمكن التوصل الى ما عنده فيما تدعيه. وإذا كانت بكرا وأنكر الزوج وادعى انها تمنعه من نفسها، ولا يتمكن من وطئها، ويمكن ان يدعى انه افتضها، ورجعت عذرتها، وهذا مع إمكانه لا يصح من المجنون، فلم يكن إلى التفرقة بينهما سبيل.
606- مسألة: إذا كانت لإنسان ابنتان
، اسم الواحدة منهما «نعم» (1) وهي الكبيرة، واسم الأخرى «صفية» وهي الصغيرة، فقال لمن يريد التزويج بإحداهما: زوجتك بنتي الكبيرة «صفية» أو قال: زوجتك بنتي الصغيرة «نعم»، هل يصح النكاح أم لا؟
पृष्ठ 171