وتعالى «فول وجهك شطر المسجد الحرام (1)، والجهة في الوصية لا يصح ان تراد، فلم يبق الا النصف كما ذكرناه.
525- مسألة: إذا اوصى فقال: «لزيد» من ماله بشيء، أو بجزء
، أو بسهم، أو ببعض، ولم يعين ما سمى، ما الذي يجب للموصى له؟
الجواب: الذي يقتضيه الظاهر، انه متى أخرج الوصي للموصى له اى قدر كان، فقد أنجز الوصية، لأن ذلك القدر المخرج، يتناوله في اللغة العربية والعرف الشرعي، اسم شيء وجزء وسهم وبعض. لكن قد روى أصحابنا روايات (2) بأنه ان اوصى بشيء من ماله ولم يعين، كان ذلك السدس لقوله سبحانه «ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين» الآية (3) فخلق الله تعالى الإنسان من ستة أشياء، فالشيء واحد من ستة، وإذا اوصى بجزء من ماله، كان ذلك السبع، لقوله سبحانه «لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم» (4)، وإذا اوصى بسهم من ماله، كان الثمن لقوله تعالى «إنما الصدقات للفقراء والمساكين (5) حتى ذكر أصناف الثمانية، فمن عمل بذلك، لم يكن به بأس.
526- مسألة: إذا اوصى فقال لهم: اعطو «زيدا» شاة من غنمي
، ما الحكم في ذلك؟
الجواب: ان لم يكن لهذا الموصى غنم، كانت هذه الوصية باطلة، لأنه علقها بصفة ليست حاصلة، وإذا كانت له غنم دفع اليه منها شاة.
527- مسألة: المسألة بعينها، إذا اوصى فقال: أعطوه شاة من مالي
، ما الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا اوصى بذلك، وكانت له ماشية، دفع اليه منها شاة، وان
पृष्ठ 150