جواهر الفقه

Ibn al-Barraj d. 481 AH
145

جواهر الفقه

جواهر الفقه

शैलियों

शिया फिक़्ह

باب مسائل تتعلق بالوصايا:

514- مسألة: إذا كانت لإنسان بنت واحدة

، فقال: أوصيت «لزيد» بمثل نصيب بنتي، ما الذي يجب «لزيد»؟

الجواب: إذا اوصى بذلك، كان «لزيد» النصف عندنا إن اجازه الوارث، وان لم يجز ذلك، كان له الثلث، لأن المال كله للبنت لو انفردت.

515- مسألة: إذا كان له ابنان

، فقال: أوصيت «لزيد» بمثل نصيب أحد ابني، ما الذي يجب له؟

الجواب: إذا اوصى على ما ذكر، كان للموصى له الثلث، ويكون المال بينهم أثلاثا، لأن الموصى له مضاف الى الابنين. (1)

516- مسألة: إذا كانت له تسعة بنين

، فقال: أوصيت «لزيد» بمثل نصيب أحد بنى، كم يكون للموصى له؟

الجواب: يكون للموصى له العشر، لأن البنين مع الموصى له عشرة، فيكون لكل واحد منهم العشر.

517- مسألة: انسان ترك ابنة وبنت ابنة

واوصى بأن قال: أوصيت «لزيد» مثل نصيب ولدي، ما الذي يجب له؟

الجواب: إذا اوصى كذلك، وكان المال كله عندنا للبنت، النصف بالتسمية والباقي بالرد، كان له مثل نصيبها، فصار لها النصف، وللموصى له

पृष्ठ 147