باب مسائل تتعلق بالوصايا:
514- مسألة: إذا كانت لإنسان بنت واحدة
، فقال: أوصيت «لزيد» بمثل نصيب بنتي، ما الذي يجب «لزيد»؟
الجواب: إذا اوصى بذلك، كان «لزيد» النصف عندنا إن اجازه الوارث، وان لم يجز ذلك، كان له الثلث، لأن المال كله للبنت لو انفردت.
515- مسألة: إذا كان له ابنان
، فقال: أوصيت «لزيد» بمثل نصيب أحد ابني، ما الذي يجب له؟
الجواب: إذا اوصى على ما ذكر، كان للموصى له الثلث، ويكون المال بينهم أثلاثا، لأن الموصى له مضاف الى الابنين. (1)
516- مسألة: إذا كانت له تسعة بنين
، فقال: أوصيت «لزيد» بمثل نصيب أحد بنى، كم يكون للموصى له؟
الجواب: يكون للموصى له العشر، لأن البنين مع الموصى له عشرة، فيكون لكل واحد منهم العشر.
517- مسألة: انسان ترك ابنة وبنت ابنة
واوصى بأن قال: أوصيت «لزيد» مثل نصيب ولدي، ما الذي يجب له؟
الجواب: إذا اوصى كذلك، وكان المال كله عندنا للبنت، النصف بالتسمية والباقي بالرد، كان له مثل نصيبها، فصار لها النصف، وللموصى له
पृष्ठ 147