جواهر الفقه

Ibn al-Barraj d. 481 AH
142

جواهر الفقه

جواهر الفقه

शैलियों

शिया फिक़्ह

والفرق بين المسألتين، ان مسألة الدار علق الاستحقاق فيها بالدخول، والدخول قد وجد من كل واحد منهم، وها هنا علق الأجرة بالرد وانما يرده جميعهم فاستحق جميعهم الأجرة، لأن السبب المطلوب، والغرض المقصود، حصل من جميعهم لا من كل واحد منهم على الانفراد، وليس مثل ذلك في مسألة الدار، لأن السبب المطلوب والغرض المقصود، حصل من كل واحد منهم على الانفراد، فبان الفرق بين ما ذكرناه.

508- مسألة: إذا قال لغيره: ان جئتني بمملوكى الآبق، فلك عشرة دراهم

، وقال للآخر: ان جئتني به فلك عشرون درهما، وقال للآخر: ان جئتني به فلك ثلاثون درهما، فوجده الثلاثة في دفعة واحدة، وجاؤا به في دفعة واحدة ، هل يجب لكل واحد منهم عليه ما سماه له أم لا؟

الجواب: إذا جاؤا به في دفعة واحدة على الوجه المذكور، كان لكل واحد منهم ثلث ما سماه له، لأنه عمل له ثلث العمل، فيكون لمن سمى له عشرة ثلاثة وثلث، ولمن سمى له عشرين، ستة وثلثان، ولمن سمى له ثلاثين عشرة، لأنهم جاؤا به في دفعة واحدة، على ما ذكرناه في المسألة المتقدمة، وانما كان كل واحد منهم يستحق الأخذ بما سمى له لو جاء به كل واحد منهم على الانفراد.

509- مسألة: إذا قال: من أحصر مملوكي الآبق، كانت له دابة

أو قميص، هل يصح ذلك أم لا؟

الجواب: هذا لا يصح، لأنه مجهول، فإن أحضره كانت له اجرة المثل، لأن هذا العقد فاسد.

510- مسألة: إذا قال لغيره: ان أحضرت مملوكي الآبق، كان لك على قميص

، وقال لآخر: ان احضرته كان لك عشرون درهما، [وقال لآخر: ان احضرته كان لك عشرة دراهم،] [1] فأحضره جميعهم في دفعة واحدة ما الحكم في ذلك؟

الجواب: إذا كان الأمر على ما ذكر في المسألة، كان لمن سمى له قميصا

पृष्ठ 144