482- مسألة: إذا استأجره ليرعى له غنما
، وأطلق، ثم هلكت أو [هلك] بعضها، أو نتجت، هل له ان يبدل ما هلك منها أم لا؟ وهل يجب على الراعي رعى ما نتجته أم لا؟
الجواب: إذا استأجره كذلك، وأطلق ولم يعين، كان على الراعي أن يرعى له ما جرت العادة بأن يرعاه الواحد، فان كانت العادة مأة، كان كذلك، وان كانت أقل أو أكثر كان ذلك، وان هلكت أو هلك شيء منها، كان لصاحبها إبدالها، فان نتجت كان على الراعي رعى نتاجها معها، لأن العادة جارية بان لا يفصل في الرعي بين السخال وأمهاتها.
483- مسألة: إذا استأجر كحالا ليداوي عينه
، هل يجب الدواء عليه أم على الكحال؟
الجواب: إذا استأجر كحالا لذلك، كان الدواء على المستأجر، فإن شرط على الكحال ذلك، كان صحيحا، لأن العادة به جارية، وقد ذكر ان ذلك لا يجوز مع الشرط (1)، والأول أصح.
484- مسألة: إذا استأجر إنسان من غيره «حماما»
، هل يجوز لصاحب «الحمام» ان يشرط على المستأجر النفقة على ما يتشعث [1] منه أم لا؟
الجواب: لا يجوز ذلك، لأنه متى شرط عليه هذه النفقة كان قد شرط عليه نفقة مجهولة، وهذا لا يصح.
485- مسألة: المسألة بعينها، ان اتفق ان يفعلا ذلك
، ثم اختلفا في مقدار النفقة، ما يكون الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا اختلفا في ذلك، كان القول، قول المستأجر مع يمينه، لأنه أمين.
486- مسألة: إذا استأجر انسان دارا
، هل يجب عليه تنظيف الخلاء إذا امتلأ، والبالوعة إذا انسدت، أو على مالك الدار؟
पृष्ठ 136