وقوله : ولم يقل بحلها من سلفا بل فيه قول من أولى الخلاف الخ ظاهره أن القول بعدم فساد زوجته عليه لا يوجد لأحد من أصحابنا وإنما هو قول لمخالفينا وليس كذلك بل الوقوف منقول عن أبي عبيدة وعدم الفساد عن أبي نوح قال أبو نوح عصى ربه ولا تحرم عليه امرأته فإن طاوعته يتصدق كل واحد منهما بدينار وإن أكرهها وغلبها بغير وفق منها ولا طاوعته فليتصدق هو بدينار وليس عليها شيء وإن أصابها بغير علم منه وكتمت ذلك فليس عليه هو شيء وتتصدق هي بدينار وقال بعضهم يجزئ عنهما دينار واحد يتصدقان به بينهما وقال بعضهم إذا كان ذلك في الدم فكل واحد منهما يتصدق بدينار وإن كان في الصفرة فنصف دينار على كل واحد منهما وإن كان في الطهر قبل أن تغتسل فليتقربا إلى الله بشيء من صدقة أو صيام وقال بعض أصحابنا إن وطئ في الحيض تاب واستغفر وإن عاد تاب وإن عاد تاب وإن عاد في الرابعة حرمت عليه لأن هذا معاند فأحرى أن تحرم عليه انتهى ما أحببنا نقله في هذا المقام عن الأصحاب ليتحقق المسألة الواقف عليها وليتبين حقها من خطئها والله أعلم وبيده التوفيق والهداية .
اغتسال الحائض عند الطهر بماء نجس
السؤال :
عن قول الصائغي في أرجوزته :
وذات حيض تغسل الجثمانا
وماؤها غير نظيف كانا
جماعها حرم على الحليل
في قول بعض من ذوى التأصيل
وقال بعض أنها لا تحرم
فاسأل لكى تعلم ما لم تعلم
حتى يكون عالما بالنجس
حليلها صح غدا أو أمس
وقال بعض العلما إن علمت
पृष्ठ 105