आपकी हाल की खोजें यहाँ दिखाई देंगी
جوابات الإمام السالمي
ما يجزئ عن الشخص فيها
السؤال :
زكاة فطرة الأبدان هل يجزئ الصاع لنفسين أو أكثر ؟
الجواب :
الصاع في زكاة الأبدان لا يجزئ إلا عن نفس واحدة، كان من بر أو أرزا أو غيرهما، غلت القيمة أو رخصت، وهو محدود لا يزيد ولا ينقص . بخلاف الكفارات فإن المشروع فيها الإطعام، ويختلف ذلك باختلاف الأزمان والأحوال . والله أعلم .
اعطاؤها الواحد أو أكثر
السؤال :
زكاة الفطر يخرجها الغني إلى الفقير الواحد فقط أم يقسم الصاع بين ثلاثة ؟ ويجوز اخراجها إلى الفقير مطلقا بالغا كان أو غير بالغ امرأة كان أو رجلا مملوكا كان أو حرا ؟ وكذلك يجوز اخراج الصلاة أو كفارة اليمين على هذه الصفة أم لا ؟
الجواب :
पृष्ठ 91