आपकी हाल की खोजें यहाँ दिखाई देंगी
جوابات الإمام السالمي
كل ذلك حمل فإنه إذا بلغ النصاب في الذهب ولم يبلغ في الفضة حملت عليه وكذ العكس وكذلك إذا لم يبلغ في شيء منها النصاب لكن إذا جمعا بلغ النصاب في الكل حمل كل منهما على الآخر وزكى كما إذا كان عندك عشرة دنانير ومائة درهم فإنك تحمل هذا على هذا وتجعل الدنانير بإزاء مائة درهم فنخرج من الجميع قدر خمسة دراهم . والله
أعلم .
الخلطة في أموال الشركاء
السؤال :
قول بعضهم إنها لا تحمل زكاة الشريك على شريكه مطلقا، ما وجهه ؟
الجواب :
الله أعلم، والمشهور عندنا أن حصة كل منهما تحمل على حصة الآخر، لحديث : " لا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع " يعني في الصدقة .
وأما القول بعدم الحمل فلا أعرف وجهه إلا أن يكون مبنيا على القول بأن الزكاة عبادة فإن شأن العبادات أن تلزم كل واحد على حياله ولا تلزم هذا بسبب لزومها هذا .
पृष्ठ 10