जवाब मुख्तार
مجموع الإمام القاسم بن محمد عليه السلام (القسم الأول)
शैलियों
[المقصود بعدم التعيين في النقدين عند الهادوية]
وقال السائل: وما تفسير عدم التعيين -يريد في النقدين- عند الهادوية؟ وما الدليل عليه؟
والجواب والله الموفق: إن تفسير ذلك هو: لو اشترى مبيع بنقد معين فانكشف في ذلك النقد المعين معيب أو درهم مغشوش إن ذلك لا يبطل به البيع ويجب تعويض ذلك المعيب، أو المغشوش، وكذا لو اشترى بنقد معين، وسلم في المبيع مثله من جنسه أن البيع يصح.
وأما الدليل على صحة ذلك فقوله تعالى: {إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم}[النساء:29]، وذلك ممن يقع به التراضي بين المسلمين لتعلق الغرض بالبدل، والمبدل في النقدين على سواء، والمخرجون قد أدرجوا في ذلك المغصوب وأفتوا بحله لمن صار إليه عوضا عن بضاعته، والله سائلهم عن ذلك؛ لأن أئمتنا" لا يقولون بذلك، وإنما يوجبون تعويضه إذا استحق إلا أن يكون شيء من الذهب والفضة حلية مصاغة، وكانت معينة في الثمن وهي مغصوبة فإن البيع يبطل لتعلق الغرض بها خاصة لأجل الصنعة إلا أن يرضى مالكها بالمبيع عوضا عنها صح البيع وملكه لقوله تعالى: {إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم}[النساء:29]، مع صحة البيع الموقوف بالإجازة لخبر عروة البارقي، وخبر حكيم بن حزام في شراء الأضحية للنبي صلى الله عليه وآله فاشتريا وباعا، فأجاز فعلهما [صلى الله عليه].
पृष्ठ 109