204

जवाब मुख्तार

مجموع الإمام القاسم بن محمد عليه السلام (القسم الأول)

शैलियों

शिया फिक़्ह

[حكم أخذ الوالد من مال ولده]

وقال السائل: إذا أخذ الوالد من مال ولده وهو غني والولد كاره فهل يلزم الوالد الرد؟

والجواب والله الموفق: أنه قد قيل: إنه لا خلاف في أن للوالد أن يتصرف في مال ولده فيما يصلح الولد أو لنفسه إذا كان محتاجا إلى حد الكفاية ولا يجوز له غير ذلك، فإن كان ذلك صحيحا معلوما فيه ونعم وإلا فقوله تعالى: {ولا تنهرهما}[الإسراء:23] يقضي بأنه ليس للولد أن يمنع أبويه ولايجرهما إلى الحاكم ولو كانا غنيين؛ لأن ذلك نص في النهي عن نهرهما مطلقا في حال الفقر وحال الغنى، وقد رويت أخبار كثيرة عن النبي صلى الله عليه وآله تؤدي ما ذكرناه.

منها ما رواه أبو طالب عليه السلام بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذكر أمورا أوصى بها أبا ذر رحمه الله تعالى إلى أن قال: ثم قام إليه رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله أوصني، فقال: ((بر والديك وإن أمراك أن تنخلع من مالك فافعل)) الخبر.

ومنها الحديث المشهور عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((أنت ومالك لأبيك)).

ومنها ما رواه في (الشفاء) عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((أطيب ما يأكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه))، وكذلك القول إذا طلب الوالد من الولد أن يخدمه وهو قوي، أو يجد من يخدمه بالأجرة والحجة واحدة.

وأورد السائل على ذلك بأن قال: فقد ذكر العلماء أنه من استعمل ولده الصغير في شيء من نحو ذلك لزمته الأجرة، فكذا نقول في الكبير إذا كان الوالد غنيا قويا.

पृष्ठ 231