जवाब मुख्तार
مجموع الإمام القاسم بن محمد عليه السلام (القسم الأول)
शैलियों
والجواب والله الموفق: أن ذلك لا يصح إذا كان يؤدي إلى حاجته إلى الناس؛ لقوله تعالى: {ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط} [الإسراء:29]، وقوله تعالى: {والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما}[الفرقان:67]، وقد أمر الله بالاقتداء بهم؛ لأنهم من الأنبياء، وآبائهم، وإخوانهم، وذرياتهم وقد قال تعالى فيهم: {أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده}[الأنعام:90]، ولقوله صلى الله عليه وآله:[((كفى بالمرأ إثما أن يضيع من يعول أو يكون عيالا على المؤمنين)) رواه أبو طالب عليه السلام في (الأمالي)، فقال صلى الله عليه وآله]: ((أو يكون عيالا على المؤمنين))، ونحو ذلك كخبر بيضة الذهب، وفي (مجموع زيد بن علي) عليهما السلام عن علي عليه السلام: ((كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، أو يكون عيالا على الناس))، [فأما إذا كان] ما عند الله أوثق منه بما في يده ولم يحمله ذلك على الحاجة إلى أحد من الناس، فإنه لا بأس به إذا كان فيه قربة لقوله تعالى: {ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون}[الحشر:9]، وقال تعالى: {ويطعمون الطعام على حبه} أي حب الطعام والحاجة إليه {مسكينا ويتيما وأسيرا}[الإنسان:8].
والقصة في ذلك مع أهل البيت " مشهورة، وكانت الحاجة منهم " إلى ما تصدقوا به مما عرفها الخاص والعام حسبما جاء في الروايات، ولقوله تعالى: {وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين}[سبأ:39].
وروي: ((من أيقن بالخلف جاد بالعطية)) لكن لا تصح توبته مع ذلك مما قد تلبس به من المظالم تجويزا؛ لأنه خلاف الاحتياط، وقد أوجبه الله تعالى حيث قال: {ولا تقف ما ليس لك به علم}[الإسراء:36]، وبه جاءت السنة وقد تقدم ذكر طرف مما روي في ذلك، فلا تصح المساقطة لذلك ولمثل ما تقدم.
पृष्ठ 131