نحن نقول وكل ذي فهم وبصيرة من العلماء: إن الإمام المحق، العادل المستحق، له أن يأخذ من المسلمين العفو من أموالهم، اليسير الذي لا يضرهم، فيرده على صلاحهم وصلاح بلدهم، ويدفع العدو الفاجر عن أموالهم وحرمهم ودمائهم، أحبوا أم كرهوا، أطاعوا أم أبوا، ثم نقول: إن ذلك من حسن النظر لهم، الذي لا يجوز له عند الله غيره، إذ لا يجد منه بدا، ولا عن أخذه مندفعا، وإلا لم يكن إلا انفضاض عسكره، وهلاك المجاهدين الذين معه، أو أخذ ما يأخذ من رعيته؛ لأنه إن قصر في ذلك انفض العسكر، وافترقت الجماعة، فذل الإمام والمؤمنون، وهلكت الرعية المستضعفون، وقوي عليهم الأعداء الفاجرون، وملكتهم الجبابرة الطاغون، فأخذوا الأموال، وقتلوا الرجال، وأهلكوا الأطفال، (واصطلموا الأموال) (1)، ومات الحق، وظهر الباطل والفسق. هذا ما لا يحل(2) لإمام الحق أن يفعله، ولا يجوز هذا إلا لإمام حق، مستحق بموضع الإمامة، نافذ حكمه في الأمة، حاكم بالكتاب والسنة؛ لأن في فعله ذلك نجاة للمسلمين، وفي تركه له هلاك جميع المؤمنين.
وإذا كان ذلك كذلك، فأخذ جزء من أموال المسلمين فرض عليه في ذلك، فإن قصر فيه فقد شرك مهلكهم في هلكتهم، ولم يحسن النظر لهم، وكان قد تحرى في تركهم صلاحا ورشدا، فوقع من ذلك في هلكة وارتكب إدا (3).
وسنضرب لك في ذلك أمثالا(4)، ونقول فيه بالصواب إن شاء الله مقالا؛ يصح رشده لكل ذي لب وعلم، ويتبين صدقه لكل ذي تمييز وفهم.
पृष्ठ 766