अल-जवाब अल-जलील अन हुक्म बलद अल-हलील
الجواب الجليل عن حكم بلد الخليل
शैलियों
[المسألة] الثالثة هل يختص ذلك بتميم وذريته؟ وإذا اختص هل يعم ذكورهم وإناثهم؟ وإذا لم يختص بذريته هل يدخل فيه أقاربه؟
والجواب: أنه يختص بعد تميم بذريته، سواء كانوا ذكورا أم إناثا؛ لأن أهل النسب متفقون على أن تميما لم يعقب سوى ابنته (رقية)، وبها كان يكنى.
وأما أقاربه فوقع في بعض الآثار المتقدمة أن لهم مدخلا في ذلك، فإن ثبت ذلك دخلوا، وكانوا في الاستحقاق سواء.
[المسألة] الرابعة هل يثبت كونهم أقارب تميم بمجرد قولهم؟ وهل تكفي شهادة بعضهم لبعض بذلك؟
والجواب: أن من كان بيده شيء كفاه وضع يده. ومن رام الدخول لم يكفه مجرد دعواه.
ويكفي في ثبوت كونه منهم وجود الشهرة لمن يدعي ذلك؛ فإن النسب مما يثبت بالاستفاضة، إلا أن يثبت ما يخالفه. وتقبل شهادة بعضهم لبعض.
[المسألة] الخامسة إذا ثبت كونهم من أقارب تميم بالشهرة، هل يكون ذلك أقوى من عموم تصرف الإمام في أراضي بيت المال؟
والجواب: إن الشهرة قد صحبها العمل المستمر مع ترك النكير من عهد الفتوح إلى الآن. وقد نازع في ذلك قوم أحيانا وخصموا، واستمر ذلك في أيدي المذكورين. فخص ذلك من عموم تصرف الإمام، إلا أنه لا يرتفع إلا بالنسبة لنقل ذلك عنهم إلى غيرهم. وأما مع إبقائه عليهم فلا.
[المسألة] السادسة هل تقبل دعواهم أن البلدتين المذكورتين الموجودتين الآن هما المراد بما في العطية المذكورة؟
والجواب: أنه مهما كان بأيديهم؛ فإنه يحمل على أنه من العطية، ومهما كان ليس بأيديهم لم يقبل أنه من العطية إلا ببينة؛ لأنه يطرقه احتمال حدوث إحياء فيما يجوز فيه الإحياء مما كان خارج البلد مثلا ثم اتصل بها، فلا ينزع ممن هو بيده بمجرد دعواهم أن ذلك داخل في عموم عطية البلدين. فمهما ثبت أنه كان مبنيا أو مغروسا أو مسكونا في وقت العطية؛ فإنها تشمله، وما لا فلا بد فيه من إقامة البينة. ومهما تعذرت فيه البينة أقر على من هو بيده.
अज्ञात पृष्ठ