51

जामिक

الجامع

अन्वेषक

حبيب الرحمن الأعظمي

प्रकाशक

المجلس العلمي- الهند

संस्करण संख्या

الثانية

प्रकाशन वर्ष

١٤٠٣ هـ - ١٩٨٣

प्रकाशक स्थान

توزيع المكتب الإسلامي - بيروت

١٩٥٩٣ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، سَمِعَ عِكْرِمَةَ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، «أَنَّهُ كَرِهَ الشُّرْبَ مِنْ كَسْرِ الْقَدَحِ»
١٩٥٩٤ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي حُسَيْنٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَمُصَّ مَصًّا، وَلَا يَعُبَّ عَبًّا، فَإِنَّ الْكُبَادَ مِنَ الْعَبِّ»
١٩٥٩٥ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: «يُكْرَهُ أَنْ يُشْرَبَ، مِنْ حَدْوِ عُرْوَةِ الْقَدَحِ، أَوْ مِنْ كَسْرِهِ»
الشُّرْبُ مِنْ فِيِّ السِّقَاءِ
١٩٥٩٦ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِغَدِيرٍ، فَقَالَ: «اشْرَبُوا وَلَا تَكْرَعُوا، لِيَغْسِلْ أَحَدُكُمْ يَدَيْهِ، ثُمَّ لِيَشْرَبْ، وَأَيُّ إِنَاءٍ أَنْقَى وأنْظَفُ مِنْ يَدَيْهِ إِذَا غَسَلَهَما»
١٩٥٩٧ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، سُئِلَ عَنِ الشُّرْبِ، مِنْ فِي السِّقَاءِ، قَالَ: يُنْهَى عَنْهُ، قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ لِعِكْرِمَةَ: فَمِنَ الرَّصَاصَةِ يُجْعَلُ فِي السِّقَاءِ، قَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ، إِنَّمَا يُمَصُّ مِثْلَ الثَّدْيِ»

10 / 428