41जामिकالجامعमअमर इब्न राशिद - 151 अ.ह.معمر بن راشد الأزدي - 151 अ.ह.संपादकحبيب الرحمن الأعظميप्रकाशकالمجلس العلمي- الهندसंस्करणالثانيةप्रकाशन वर्ष١٤٠٣ هـ - ١٩٨٣प्रकाशक स्थानتوزيع المكتب الإسلامي - بيروتशैलियोंthe collections•क्षेत्रोंयमन•साम्राज्य और युगोंइराक में ख़लीफ़ा, १३२-६५६ / ७४९-१२५८لَعْقُ الْأَصَابِعِ١٩٥٥٥ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ: «إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَمْسَحْ أَصَابِعَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ كَانَتِ الْبَرَكَةُ»قَالَ: وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ: «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ لَا يُغْلِقُ دُونَهُ الْأَبْوَابَ، وَلَا يَقُومُ دُونَهُ الْحَجَبَةُ، وَلَا يُغْدَى عَلَيْهِ بِالْجِفَانِ، وَلَا يُرَاحُ عَلَيْهِ بِهَا»«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَارِزًا مَنْ أَرَادَ أَنْ يَلْقَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَقِيَهُ، كَانَ يَجْلِسُ بِالْأَرْضِ، وَيُوضَعُ طَعَامُهُ بِالْأَرْضِ، وَيَلْبَسُ الْغَلِيظَ، وَيَرْكَبُ الْحِمَارَ، وَيُرْدِفُ خَلْفَهُ، وَيَلْعَقُ وَاللَّهِ يَدَهُ ﷺ»١٩٥٥٦ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَكَلَ طَعَامًا يَلْعَقُ أَصَابِعَهُ الثَّلَاثَ: الْإِبْهَامَ، وَاللَّتَيْنِ تَلِيَانِهَا، يَدْخُلُهُنَّ فِي فِيهِ، وَاحِدَةً وَاحِدَةً»طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الِاثْنَيْنِ١٩٥٥٧ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الِاثْنَيْنِ، وَطَعَامُ الِاثْنَيْنِ يَكْفِي الْأَرْبَعَةَ، وَطَعَامُ الْأَرْبَعَةِ يَكْفِي الثَّمَانِيَةَ»10 / 418प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें