359जामिकالجامعमअमर इब्न राशिद - 151 अ.ह.معمر بن راشد الأزدي - 151 अ.ह.संपादकحبيب الرحمن الأعظميप्रकाशकالمجلس العلمي- الهندसंस्करणالثانيةप्रकाशन वर्ष١٤٠٣ هـ - ١٩٨٣प्रकाशक स्थानتوزيع المكتب الإسلامي - بيروتशैलियोंthe collections•क्षेत्रोंयमन•साम्राज्य और युगोंइराक में ख़लीफ़ा, १३२-६५६ / ७४९-१२५८٢٠٥١٨ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، قَالَ: لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِينَةَ وَجَدَ أَهْلَ الْكِتَابِ يَسْدِلُونَ الشَّعْرَ، وَوَجَدَ الْمُشْرِكِينَ يَفْرُقُونَ، «وَكَانَ إِذَا شَكَّ فِي أَمْرٍ لَمْ يُؤْمَرْ فِيهِ بِشَيْءٍ صَنَعَ مَا يَصْنَعُ أَهْلُ الْكِتَابِ، فَسَدَلَ، ثُمَّ أَمَرَ بِالْفَرْقِ، فَفَرَقَ فَكَانَ الْفَرْقُ آخِرَ الْأَمْرَيْنِ»٢٠٥١٩ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: «كَانَ شَعْرُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى أَنْصَافِ أُذُنَيْهِ»٢٠٥٢٠ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَمِنَ الْكِبْرِ أَنْ أسْتَتْبِعَ أَصْحَابِي إِلَى بَيْتِي فَأُطْعِمَهُمْ؟ قَالَ: «لَا»، قَالَ: أَفَمِنَ الْكِبْرِ أَنْ يَكُونَ لِأَحَدِنَا رَاحِلَةٌ يَرْكَبُهَا؟ قَالَ: «لَا»، قَالَ: أَفَمِنَ الْكِبْرِ أَنْ يَكُونَ لِأَحَدِنَا حُلَّةٌ يَلْبَسُهَا؟ قَالَ: «لَا، وَلَكِنَّ الْكِبْرَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو أَنْ تُسَفِّهَ الْحَقَّ، وَتَغْمِطَ النَّاسَ»11 / 271प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें