179जामिकالجامعमअमर इब्न राशिद - 151 अ.ह.معمر بن راشد الأزدي - 151 अ.ह.संपादकحبيب الرحمن الأعظميप्रकाशकالمجلس العلمي- الهندसंस्करणالثانيةप्रकाशन वर्ष١٤٠٣ هـ - ١٩٨٣प्रकाशक स्थानتوزيع المكتب الإسلامي - بيروتशैलियोंthe collections•क्षेत्रोंयमन•साम्राज्य और युगोंइराक में ख़लीफ़ा, १३२-६५६ / ७४९-१२५८٢٠٠٠٩ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنْ ثَوْبَانَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ يَتَكَفَّلُ لِي أَلَّا يَسْأَلَ شَيْئًا، وَأَتَكَفَّلُ لَهُ بِالْجَنَّةِ؟»، قَالَ ثَوْبَانُ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: أَنَا، قَالَ: فَكَانَ يَعْلَمُ أَنَّ ثَوْبَانَ لَا يَسْأَلُ أَحَدًا شَيْئًا. قَالَ مَعْمَرٌ: وَبَلَغَنِي أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَقُولُ: «تَعَاهَدُوا ثَوْبَانَ، فَإِنَّهُ لَا يَسْأَلُ أَحَدًا شَيْئًا»، قَالَ: وَكَانَتْ تَسْقُطُ مِنْهُ الْعَصَا، أَوِ السَّوْطُ فَمَا يَسْأَلُ أَحَدًا أَنْ يُنَاوِلَهُ إِيَّاهُ، حَتَّى يَنْزِلَ فَيَأْخُذَهُ٢٠٠١٠ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ أَحْبُلَهُ فَيَحْتَطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ»11 / 91प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें