जामिक उसूल
معجم جامع الأصول في أحاديث الرسول
संपादक
دار الكتب العلمية في مواضعها من هذه الطبعة]
प्रकाशक
مكتبة الحلواني-مطبعة الملاح
संस्करण
الأولى
प्रकाशक स्थान
مكتبة دار البيان
١١٥٠ - (خ ت د) بجالة بن عبد - ويقال: ابنُ عبدة ﵀: قال: كُنْتُ كاتبًا لجَزْءِ بن مُعاوِيَةَ - عَمِّ الأحْنفِ بن قيس- فجاء كتابُ عُمرَ، قَبْلَ ⦗٦٥٩⦘ مَوِتِهِ بسنةٍ: أن اقتُلُوا كُلَّ ساحِرٍ وساحِرَةٍ، وفَرِّقُوا بين كلِّ ذِي محرَمٍ من المجوسِ، وانْهَوْهُمْ (١) عن الزَّمْزَمَة، فقتلنا ثلاثة سَوَاحِرَ، وجعلنا نُفَرِّقُ بين كُلِّ رُجلٍ من المجوسِ وحَريمهِ في كتاب الله، وصَنَعَ طعامًا كثيرًا، فدعاهُمْ فَعَرَضَ السَّيْفَ على فَخذِهِ، فأكلوا، فلم يُزَمْزِمُوا، فألْقَوْا وِقْرَ بَغْلٍ أو بغْلَيْنِ من الوَرِقِ، ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس، حتى شَهِدَ عبد الرحمن بن عوف: أَنَّ رسولَ اللهِ ﷺ أخذَها من مَجُوسِ هَجَرَ.
هذا رواية أبي داود.
وفي رواية البخاري مختصرًا قال: كنتُ كاتبًا لجزْء بن معاوية عَمِّ الأحنف، فأتانا كتابُ عمر بن الخطاب، قبل موته بسنة: فَرِّقُوا بين كل ذِي مَحْرَمٍ من المجوس، ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حَتَّى شهدَ عبد الرحمن بن عوفٍ: أَنَّ رسولَ اللهِ ﷺ أخَذَها من مجوس هَجَرَ.
وفي رواية الترمذي مختصرًا أيضًا قال: كنت كاتِبًا لِجَزْءِ بن معاوية على مَنَاذِرَ (٢)، فجاءنا كِتَابُ عُمَرَ: اْنظُرْ مَجُوسَ مَنْ قِبَلكَ، فَخُذ مِنْهُمُ الجزية، فإنَّ عبد الرحمن بْنَ عوفٍ أخبرني أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ أخَذَ الجِزْيةَ من مجوسِ هجر (٣) . ⦗٦٦٠⦘
قال الترمذي: وفي الحديث كلام أكثر من هذا، ولم يذكرْهُ.
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(ذو محرم) ذو المحرم: من لا يحل نكاحه.
(زمزمة) الزمزمة: كلام المجوس عند أكلهم وصوتهم الخفي.
(وِقْر) الوقر: الحمل، أي الثقل، يريد: ألقوا حمل بغل أو بغلين، أخلة من الورق، كانوا يأكلون بها، ولم يمنعهم عمر ﵁ من هذه الأشياء، وحملهم على هذه الأحكام فيما بينهم وبين أنفسهم إنما منعهم من إظهار ذلك بين المسلمين، فإن أهل الكتاب متى ترافعوا إلينا ألزمناهم حكم الإسلام، ومتى لم يتحاكموا إلينا فلا يُلزمون بحكم الإسلام، وهم ودينهم أعرف فيما بينهم.
(١) في الأصل: وانههم، وما أثبتنا من أبي داود.
(٢) " مناذر " بوزن: مساجد، بلدتان بنواحي خوزستان من الأهواز كبرى وصغرى. أول من كوره وحفر نهره: اردشير بن بهمن الأكبر.
(٣) البخاري ٦ / ١٨٥ في الجهاد، باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب، والترمذي ⦗٦٦٠⦘ رقم (١٥٨٦) في السير، باب ما جاء في أخذ الجزية من المجوس، وأبو داود رقم (٣٠٤٣) في الخراج والإمارة، باب في أخذ الجزية من المجوس، وأخرجه أحمد في مسنده ١ / ١٩٠ و١٩١.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
البخاري في الجزية (١: ٢) عن علي بن عبد الله عن سفيان عن عمرو بن دينار، قال: كنت جالسا بين جابر بن زيد وعمرو بن أوس فحدثهما بجالة فذكره، وأبو داود في الخراج «الإمارة ٣١: ٢» عن مسدد عن سفيان أتم منه. الترمذي في «السير ٣١: ١» عن أحمد بن منيع عن أبي معاوية عن الحجاج عن عمرو بن دينار عنه بقصة الجزية مختصرة. و(٣١: ٢) عن ابن أبي عمر، عن سفيان عن عمرو عن بجالة أن عمر كان لا يأخذ الجزية من المجوس حتى أخبره عبد الرحمن، فذكره. وقال: حسن صحيح، النسائي فيه «السير، الكبرى ١١٣: ٣» عن إسحاق بن إبراهيم بن راهويه عن سفيان به مختصرا. «الأشراف ٧/٢٠٨» .
2 / 658