950

जामिक उसूल

معجم جامع الأصول في أحاديث الرسول

संपादक

دار الكتب العلمية في مواضعها من هذه الطبعة]

प्रकाशक

مكتبة الحلواني-مطبعة الملاح

संस्करण

الأولى

प्रकाशक स्थान

مكتبة دار البيان

क्षेत्रों
इराक
साम्राज्य और युगों
अब्बासी
١١٣٥ - (خ) أبو هريرة ﵁: قال: كَيْفَ أنُتْم إذا لم تَجْتَبُوا دِرْهمًا ولا دينارًا؟ فقيل له: وكيف تَرَى ذلك كائنًا يا أبا هريرة؟ قال: إي والذي نفسُ أبي هريرة بيده، عن الصادق المصدوق، قالوا: عَمَّ ذلك؟ قال: تُنْتَهَكُ ذِمَّةُ الله وذمَّةُ رسوله، فَيَشُدُّ الله قُلوبَ أهلِ الذِّمَّةِ، فيمنعونَ ⦗٦٤٩⦘ ما في أيديهم (١) . أخرجه البخاري (٢) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(تجتبوا) الاجتباء: افتعال من جباية الأموال، وهي استخراجها من مظانها وتحصيلها من جهاتها.
(الصادق المصدوق) هو النبي ﷺ صدق فيما قال، وصُدِّق فيما قيل له.
(تُنْتَهَك ذمة الله) انتهاك الحرمة والذمة: تناولها بما لا يحل.
(فيشد الله) أي: يُقوِّي قلوب أهل الذمة، كأنها مشدودة.

(١) أي: يمتنعون من أداء الجزية وقد أخرج معنى هذا الحديث مسلم من وجه آخر في الفتن وأشراط الساعة، باب لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب رقم (٢٨٩٦) عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «منعت العراق درهمها وقفيزها ودينارها، ومنعت مصر إردبها ودينارها، وعدتم من حيث بدأتم، وعدتم من حيث بدأتم، وعدتم من حيث بدأتم» . شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه. وقد ساق الحديث بلفظ الماضي، والمراد به المستقبل مبالغة في الإشارة إلى تحقق وقوعه. وروى مسلم أيضًا رقم (٢٩١٣) في الفتن من حديث جابر مرفوعًا: " يوشك أهل العراق أن لا يجبى إليهم قفيز ولا درهم، قلنا من أين ذاك؟ قال: من قبل العجم يمنعون ذاك " الحديث، وهو عند أحمد في " المسند " ٣ / ٣١٧، قال الحافظ في " الفتح " ٦ / ٢٠١: وفي الحديث علم من أعلام النبوة، والتوصية بالوفاء لأهل الذمة، لما في الجزية التي تؤخذ من نفع المسلمين، وفيه التحذير من ظلمهم، وأنه متى وقع ذلك نقضوا العهد فلم يجتب المسلمون منهم شيئًا فتضيق أحوالهم.
(٢) ٦ / ٢٠٠ في الجهاد، باب إثم من عاهد ثم غدر، وأخرجه أحمد في " المسند " ٢ / ٣٣٢.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (٢/٣٣٢) قال: ثنا أبو النضر. قال: ثنا إسحاق بن سعيد، عن أبيه، فذكره.
قلت: أخرجه البخاري تعليقا (٣١٨٠) قال: قال أبو موسى، قال: ثنا هاشم بن القاسم، قال: ثنا إسحاق بن سعيد، فذكره.
وقال الحافظ في «الفتح»: وقد تكرر نقل الخلاف في هذه الصيغة، هل تقوم مقام العنعنة فتحمل على
السماع؟ أو لا تحمل على السماع إلا ممن جرت عادته أن يستعمله فيه؟ وبهذا الأخير جزم الخطيب.
وهذا الحديث قد وصله أبو نعيم في «المستخرج» من طريق موسى بن عباس، عن أبي موسى مثله، ووقع في بعض نسخ البخاري «ثنا أبو موسى» والأول هو الصحيح، وبه جزم الإسناعيلي، وأبو نعيم، وغيرهما.

2 / 648