जामिक उसूल
معجم جامع الأصول في أحاديث الرسول
संपादक
دار الكتب العلمية في مواضعها من هذه الطبعة]
प्रकाशक
مكتبة الحلواني-مطبعة الملاح
संस्करण
الأولى
प्रकाशक स्थान
مكتبة دار البيان
الماءُ والمِلْحُ والْكَلأُ والنَّارُ
٣٠٨ - (ت د س) إياس بن عبد الله ﵁ قال: «نهى رسول الله ﷺ عن بيع الماء»، أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي.
وقال في رواية أخرى: نهى عن بَيعِ فَضْلِ الماء (١) .
(١) الترمذي رقم (١٢٧١) في البيوع، باب ما جاء في بيع فضل الماء، وأبو داود رقم (٣٤٧٨) في البيوع، باب في بيع فضل الماء، والنسائي ٧/٣٠٧ في البيوع، باب بيع فضل الماء، وأخرجه ابن ماجة رقم (٢٤٧٦) في الرهون، باب النهي عن بيع الماء، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه الحميدي (٩١٢) قال: حدثنا سفيان، وأحمد (٣/٤١٧) قال: حدثنا روح، قال: حدثنا ابن جريج. وفي (٤/١٣٨) قال: حدثنا سفيان. والدارمي (٢٦١٥) قال: حدثنا محمد بن يوسف، قال: حدثنا سفيان بن عيينة. وأبو داود (٣٤٧٨) قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، قال: حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار. وابن ماجة (٢٤٧٦) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا سفيان بن عيينة. والترمذي (١٢٧١) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار، والنسائي (٧/٣٠٧) قال: أخبرنا قتيبة، وعبد الله بن محمد بن عبد الرحمن، قالا: حدثنا سفيان، وفي (٧/٣٠٧) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا داود، وفي (٧/٣٠٧) قال: أخبرنا إبراهيم بن الحسن، عن حجاج، قال: قال ابن جريج.
ثلاثتهم - سفيان، وابن جريج، وداود - عن عمرو بن دينار، قال: أخبرني أبو المنهال، فذكره.
قال ابن عبد البر (الاستيعاب ١٢٧): يعد في الحجازيين. روى عن النبي ﷺ: «لا تبيعوا لماء» لا أحفظ له غير هذا الحديث، رواه عنه أبو المنهال، واسمه عبد الرحمن بن مطعم، وروى أبو المنهال هذا عن ابن عباس، والبراء، وأما أبو المنهال سيَّار بن سلامة الرياحي، فلا أعلم له رواية عن صاحب إلا أبي برزة الأسلمي. أه.
قلت: إياس بن عبد بغير إضافة، هكذا هو في الأصول وترجم له ابن عبد البر بهذا الاسم، وسماه أباه الحافظ في الإصابة «عبد الله» والعبارة في المطبوع مضطربة للغاية.
٣٠٩ - (م س) جابر بن عبد الله ﵄ قال: «نهى رسول الله ﷺ عن بيع فَضلِ الماء» . أخرجه مسلم والنسائي (١) .
(١) مسلم رقم (١٥٦٥) في المساقاة، باب تحريم بيع فضل الماء، والنسائي ٧/٣٠٦ و٣٠٧.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: رواه عن جابر أبو الزبير:
١ - أخرجه أحمد (٣/٣٣٨، ٣٣٩) قال: حدثنا حسن، وفي (٣/٣٥٦) قال: حدثنا يونس، وعفان. ثلاثتهم - حسن، ويونس، وعفان- قالوا: حدثنا حماد بن سلمة.
٢- وأخرجه مسلم (٥/٣٤) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: أخبرنا وكيع. (ح) وحدثني محمد بن حاتم، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، وابن ماجة (٢٤٧٧) قال: حدثنا علي بن محمد، وإبراهيم بن سعيد الجوهري، قالا: حدثنا وكيع. كلاهما - وكيع، ويحيى بن سعيد- عن ابن جريج.
كلاهما - حماد بن سلمة، وابن جريج - عن أبي الزبير، فذكره.
- ورواه عن جابر، عطاء: أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الماء.
أخرجه النسائي (٧/٣٠٦) قال: أخبرنا الحسين بن حُريث، قال: حدثنا الفضل بن موسى السيناني، عن حسين بن واقد، عن أيوب السختياني، عن عطاء، فذكره.
٣١٠ - (خ م) أبو هريرة ﵁ قال: قال رسولُ الله ﷺ: «لا يُبَاعُ فَضلُ الماءِ، ليُباعَ به الكلأُ» . أخرجه البخاري ومسلم (١) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
ليباع به الكلأ: العشب، ومعنى الحديث: أن البئر تكون في بادية أو صحراء، ويكون قريبًا منها كلأ، فإذا ورد على مائها وارد، ومنع من يجيء بعده من الاستقاء منها، كان بمنعه الماء مانعًا له من الكلأ؛ لأنه متى أرعى ماشيته ذلك الكلأ، ثم لم يسقها قتلها العطش، فالذي يمنع ماء البئر يمنع ⦗٤٨٥⦘ الكلأ القريب منها، وكذلك إذا باع ماء تلك البئر ليبيع به الكلأ.
(١) البخاري ٥/٢٤ في الشرب، باب من قال: إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروى، وفي الحيل، باب ما يكره من الاحتيال، وأخرجه مسلم رقم (١٥٦٦) في المساقاة، باب تحريم بيع فضل الماء الذي يكون بالفلاة، واللفظ له.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: - رواه عن أبي هريرة الأعرج:
أخرجه مالك (الموطأ) صفحة (٤٦٤)، والحميدي (١١٢٤) قال: حدثنا سفيان، وأحمد (٢/٢٤٤) قال: حدثنا سفيان، وفي (٢/٤٦٣) قال: حدثنا وكيع. قال: حدثنا سفيان، وفي (٢/٥٠٠) قال: حدثنا محمد ابن عبد الله بن الزبير. قال: حدثنا سفيان. والبخاري (٣/١٤٤) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك. وفي (٩/٣١) قال: حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا مالك. ومسلم (٥/٣٤) قال: حدثنا يحيى ابن يحيى، قال: قرأت على مالك، (ح) وحدثنا قتيبة. قال: حدثنا ليث، وابن ماجة (٢٤٧٨) حدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا سفيان. والترمذي (١٢٧٢) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا الليث، والنسائي في الكبرى (تحفة الأشراف) (١٠/١٣٨١١) عن محمد بن سلمة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن مالك.
أربعتهم - مالك، وسفيان بن عيينة، وسفيان الثوري، والليث- عن أبي الزناد، عن الأعرج، فذكره.
- ورواه عنه أبو صالح:
قال أبو داود (٣٤٧٣) قال: ثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: ثنا جرير، عن الأعمش، عن أبي صالح، فذكره.
- ورواه الأعرج بلفظ: «ثلاث لا يمنعن»:
أخرجه ابن ماجة (٢٤٧٣)، قال: ثنا محمد بن عبد الله بن يزيد، قال: ثنا سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، فذكره.
- ورواه عن أبي هريرة سعيد بن المسيب بلفظ: «لا تمنعوا فضل الماء ... الحديث» أخرجه البخاري (٣/١٤٤) قال: ثنا يحيى بن بكير، قال: ثنا الليث، عن عُقيل، ومسلم (٥/٣٤) قالك حدثني أبو الطاهر وحرملة، واللفظ لحرملة، قال: أخبرنا ابن وهب. قال: أخبرني يونس.
كلاهما - عقيل، ويونس - عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، وأبي سلمة، فذكراه.
* أخرجه أحمد (٢/٢٧٣، ٣٠٩) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن يحيى بن أبي كثير، ومسلم (٥/٣٤) قال: حدثنا أحمد بن عثمان النوفلي، قال: حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد، قال: حدثنا ابن جريج قال: أخبرني زياد بن سعد، أن هلال بن أسامة أخبره.
كلاهما - يحيى، وهلال - عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، فذكره. ليس فيه: (ابن المسيب) .
* في رواية يحيى بن أبي كثير قال: «لا أعلمه إلا عن النبي ﷺ» .
* رواية هلال: «لا يباعُ فضلُ الماء ليباع به الكلأ» . هكذا في المطبوع من صحيح مسلم، وفي تحفة الأشراف (١١/١٥٣٥١): «لا يمنع فضل الماء ليُمنَعَ به الكلأ» .
1 / 484