1428

जामिक उसूल

معجم جامع الأصول في أحاديث الرسول

संपादक

دار الكتب العلمية في مواضعها من هذه الطبعة]

प्रकाशक

مكتبة الحلواني-مطبعة الملاح

संस्करण

الأولى

प्रकाशक स्थान

مكتبة دار البيان

क्षेत्रों
इराक
•
साम्राज्य और युगों
अब्बासी
١٨٩٤ - (د س) أبو هريرة ﵁ أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «إذا سرقَ العبدُ بِيعوهُ وَلو بِنَشٍّ» (١) .
أخرجه أبو داود والنسائي (٢) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(بِنَشٍّ): النِّش هو النصف من كل شيء

(١) قال النووي: في الحديث: " أنه ﷺ لم يصدق امرأة أكثر من اثنتي عشرة أوقية ونش " قال مجاهد: الأوقية: أربعون، والنش: عشرون، وقال ابن الأعرابي: النش: النصف من كل شيء، ونش الرغيف: نصفه.
(٢) أخرجه أبو داود رقم (٤٤١٢) في الحدود، باب بيع المملوك إذا سرق، والنسائي ٨ / ٩١ في السارق، باب القطع في السفر، وأخرجه أيضًا في المسند ٢ /٣٣٧ و٣٥٦ و٣٨٧، وفي سنده عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، وهو صدوق يخطئ، كما قال الحافظ في " التقريب "، وقد ضعفه شعبة ويحيى بن معين، وقال أبو حاتم الرازي: لا يحتج به، وقال النسائي: ليس بالقوي في الحديث.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (٢/٣٣٦ و٣٥٦) قال: حدثنا هشام بن سعيد. وفي (٢/٣٣٧) قال: حدثنا حسين. وفي (٢/٣٨٧) قال: حدثنا عفان. والبخاري في الأدب المفرد (١٦٥) قال: حدثنا مسدد. وأبو داود (٤٤١٢) قال: حدثنا موسى، يعني ابن إسماعيل، وابن ماجة (٢٥٨٩) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا أبو أسامة. والنسائي (٨/٩١) قال: أخبرنا الحسن بن مدرك. قال: حدثنا يحيى بن حماد
١٨٩٥ - (ط) نافع - مولى عبد الله بن عمر ﵄ قال: «إنَّ عبدًا لابن عمرَ سَرَقَ وهو آبقٌ، فَبَعثَ به إلى سعيدِ بن العاص - وهو أمير المدينةِ - لِيَقْطَعَ يَدَهُ، فقال سعيد: لا تُقطَعُ يَدُ الآبِقِ، فقال له ابن عمر: في أيِّ كِتابِ الله وجَدتَ هذا؟ فَأمَرَ به ابنُ عمر فَقُطِعَتْ يَدُهُ، ⦗٥٧٧⦘ وكذلك قَضَى به عمرُ بنُ عبد العزيز» . أخرجه الموطأ (١) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(آبق): أبق العبد يأبق: إذا هرب، فهو آبق.

(١) ٢ / ٨٣٣ في الحدود، باب ما جاء في قطع الآبق والسارق، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
سبعتهم- هشام، وحسين بن محمد، وعفان، ومسدد، وموسى، وأبو أسامة، ويحيى بن حماد - عن أبي عوانة، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، فذكره.
قال أبو عبد الرحمن النسائي: عمر بن أبي سلمة ليس بالقوي في الحديث.

3 / 576