١٤٥١ - () عروة بن الزبير قال: «كانَ عبدُ الله بن الزبير يَقْرِنُ بين الأَسابيع، ويُسْرِعُ المشيَ، ويذكرُ أَنَّ عائشةَ كانت تَفْعَلُهُ، ثُمَّ تُصَلِّي لِكُلِّ أُسْبُوعٍ رَكْعَتيْنِ» .
وفي رواية: «أنَّهُ كان يطوفُ بعد الْفَجْرِ، ويُصَلِّي ركْعَتَيْنِ، وكان إذا طاف، يُسْرِعُ في المشي» . أخرجه (١) .
(١) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين.
١٤٥٢ - () امرأةٌ كاَنتْ تخدُمُ عائشةَ ﵂ أنها طَافَتْ معها أربَعةَ أَسابِيعَ مَقرُونَة، ثم رَكَعَتْ لِكُلِّ أُسبُوعِ رَكعَتَينِ، قالت: «ويُستَحبُّ لِكُلِّ أُسبوعٍ ركعتانِ (١)، ويُستَحَبُّ استلام الركن في كل وتْرٍ» . أخرجه (٢) .
(١) في الأصل: ويستحب لكل أسبوع ركعتين.
(٢) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين.
١٤٥٣ - (ط) عبد الرحمن بن عبد القاريُّ «أنَّهُ طَافَ بالبيت مع عمر بن الخطاب ﵁، بعد صلاة الصبح، فلما قَضَى عُمَرُ طَوَافَهُ نَظَرَ، فلم يَرَ الشَّمْسَ، فَرَكِبَ حتَّى أنَاخَ بِذِي طُوى، فَصَلَّى ⦗١٨٥⦘ ركعتين» . أخرجه الموطأ (١) .
(١) ١ / ٣٦٩ في الحج، باب الصلاة بعد الصبح والعصر في الطواف، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح: أخرجه مالك (الموطأ) ٨٣٧ في الحج - باب الصلاة بعد الصبح والعصر في الطواف، قال: عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف، أن عبد الرحمن بن عبد القاري، فذكره.