1037

जामिक उसूल

معجم جامع الأصول في أحاديث الرسول

संपादक

دار الكتب العلمية في مواضعها من هذه الطبعة]

प्रकाशक

مكتبة الحلواني-مطبعة الملاح

संस्करण

الأولى

प्रकाशक स्थान

مكتبة دار البيان

क्षेत्रों
इराक
साम्राज्य और युगों
अब्बासी
١٢٧٣ - (ت) عبد الله بن عباس ﵄ قال: «العُمْرَةُ وَاجِبَةُ» . أخرجه الترمذي (١) .

(١) هو عند الترمذي في آخر رقم (٩٣١) في الحج، باب ما جاء في العمرة أواجبة هي أم لا؟ من كلام الشافعي ﵀ بلاغًا بلفظ: وقد بلغنا عن ابن عباس أنه كان يوجبها - يعني العمرة -. وقال البخاري تعليقًا ٣ / ٤٧٦ وقال ابن عباس ﵄: إنها لقرينتها في كتاب الله ﷿ ﴿وأتموا الحج والعمرة لله﴾ . قال الحافظ في " الفتح ": هذا التعليق وصله الشافعي وسعيد بن منصور كلاهما عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار سمعت طاووسًا يقول: سمعت ابن عباس يقول: والله إنها لقرينتها في كتاب الله ﴿وأتموا الحج والعمرة لله﴾، وللحاكم من طريق عطاء عن ابن عباس: الحج والعمرة فريضتان، وإسناده ضعيف. والضمير في قوله: لقرينتها للفريضة. وكان أصل الكلام أن يقول: لقرينته، لأن المراد الحج. وقال البخاري تعليقًا: وقال ابن عمر ⦗١٠⦘ ﵄: ليس أحد إلا وعليه حجة وعمرة. قال الحافظ في " الفتح ": وهذا التعليق وصله ابن خزيمة والدارقطني والحاكم من طريق ابن جريج: أخبرني نافع أن ابن عمر كان يقول: ليس من خلق الله أحد إلا عليه حجة وعمرة واجبتان، من استطاع سبيلًا، فمن زاد شيئًا فهو خير وتطوع. وقال سعيد بن أبي عروبة في المناسك عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: الحج والعمرة فريضتان.

3 / 9