520जामिक उम्महातجامع الأمهاتIbn al-Hajib - 646 अ.ह.ابن الحاجب - 646 अ.ह.संपादकأبو عبد الرحمن الأخضر الأخضريप्रकाशकاليمامة للطباعة والنشر والتوزيعसंस्करणالثانيةप्रकाशन वर्ष1419 अ.ह.प्रकाशक स्थानدمشقशैलियोंMaliki jurisprudence•क्षेत्रोंमिस्र•साम्राज्य और युगोंअय्यूबिदالْفَرَائِضُالْوَارِثُ مِنَ الرِّجَالِ عَشَرَةٌ - الابْنُ وَابْنُ الابْنِ وَإِنْ سَفَلَ، وَالأَبُ، وَالْجَدُّ لِلأَبِ وَإِنْ عَلا، وَالأَخُ مُطْلَقًا، وَابْنُ الأَخِ الشَّقِيقِ أَوْ لِلأَبِ وَإِنْ سَفَلَ، وَالْعَمُّ لَهُمَا وَإِنْ عَلا، وَابْنُ الْعَمِّ لَهُمَا وَإِنْ سَفَلَ، وَالزَّوْجُ وَمَوْلَى النِّعْمَةِ.وَمِنَ النِّسَاءِ: سَبْعٌ - الْبِنْتُ وَابْنَةُ (١) الابْنِ وَإِنْ سَفَلَتْ، وَالأُمُّ وَالْجَدَّةُ وَإِنْ عَلَتْ غَيْرَ أُمِّ جَدٍّ وَالأُخْتُ مُطْلَقًا، وَالزَّوْجَةُ، وَمَوْلاةُ النِّعْمَةِ.وَهِيَ بِتَعْصِيبٍ، وَفَرْضٍ، وَوَلاءٍ. فَالتَّعْصِيبُ: فِيمَنْ يَسْتَغْرِقُ الْمَالَ إِنِ انْفَرَدَ، وَالْبَاقِي عَنِ الْفُرُوضِ بِقَرَابَةٍ، وَلا يَكُونُ إِلا فِي ذِكْرٍ يُدْلِي بِنَفْسِهِ أَوْ بِذِكْرٍ.وَالْفَرْضُ (٢): فِيمَنْ يَرِثُ بِالتَّقْدِيرِ وَهُوَ النِّصْفُ وَنِصْفُهُ، وَرُبُعُهُ، وَالثُّلُثَانِ وَنِصْفُهُمَا، وَرُبُعُهُمَا.وَالْوَلاءُ: فِيمَنْ يُدْلِي بِعِتْقٍ وَيَخْلُفُهُ أُولَى عِصَابَتِهِ يَوْمَ مَوْتِ الْعَتِيقِ (٣)، فَيُقَدَّرُ(١) فِي (م): بنت الابْن.(٢) فِي (م): الفروض.(٣) فِي (م): المعتق.1 / 549प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें