512

जामिक उम्महात

جامع الأمهات

संपादक

أبو عبد الرحمن الأخضر الأخضري

प्रकाशक

اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع

संस्करण

الثانية

प्रकाशन वर्ष

1419 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

دمشق

शैलियों
Maliki jurisprudence
क्षेत्रों
मिस्र
साम्राज्य और युगों
अय्यूबिद
الْوَصَايَا
أَرْكَانُ - الْمُوصِي: حُرٌّ مُسْلِمٌ مُمَيِّزٌ مَالِكٌ - فَيَصِحُّ مِنَ السَّفِيهِ وَالصَّبِيِّ: الْمُبَذِّرُ [لِمَالِهِ]، وَالصَّبِيُّ الْمُمَيِّزُ إِذَا عَقَلَ الْقُرْبَةَ وَلَمْ يَخْلِطْ [فِيهَا]، وَمِنَ الْكَافِرِ إِلا بِمِثْلِ خَمْرٍ لِمُسْلِمٍ، وَتَبْطُلُ وَصِيَّةُ الْمُرْتَدِّ وَإِنْ تَقَدَّمَتْ. وَيَصِحُّ رُجُوعُهُ بِمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْصَى فِي صِحَّتِهِ أَوْ فِي مَرَضٍ. وَالْفِعْلُ - كَالْبَيْعِ، وَالْعِتْقِ، وَالْكِتَابَةِ وَالاسْتِيلادِ بِخِلافِ الرَّهْنِ وَتَزْوِيجِ الرَّقِيقِ وَتَعْلِيمِهِ وَالْوَطْءِ مَعَ الْعَزْلِ وَبِخِلافِ مَا لَوْ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ ثُمَّ بَاعَهُ جَمِيعَهُ، فَلَوْ بَاعَهُ ثُمَّ اشْتَرَاهُ (١) فَفِي رُجُوعِ الْوَصِيَّةِ: قَوْلانِ. وَلَوْ دَرَسَ الْقَمْحَ وَكَالَهُ وَأَدْخَلَهُ بَيْتَهُ فَرُجُوعٌ، بِخِلافِ الْحَصَادِ وَجَزِّ الصُّوفْ وَجِذَاذِ الثَّمَرَةِ. وَلَوْ حَصَّصَ الدَّارَ، وَصَبَغَ الثَّوْبَ، وَلَتَّ السَّوِيقَ فَلِلْمُوصَى لَهُ بِزِيَادَتِهِ، وَقَالَ أَصْبَغُ: الْوَرَثَةُ شُرَكاَءُ بِمَا زَادَ، وَلَوْ أَوْصَى بِشَيْءٍ فِي مَرَضِهِ أَوْ عِنْدَ سَفَرِهِ وَقَالَ: إِنْ مِتُّ (٢) فِي مَرَضِي [هَذَا] أَوْ فِي سَفَرِي [هَذَا] وَأَشْهَدَ فَبَرِئَ أَوْ قَدِمَ بَطَلَتْ، وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَتْ بِكَتَابٍ وَلَمْ

(١) عبارة (م): استرده.
(٢) فِي (م): مِنْ مرضي.

1 / 541