431जामिक उम्महातجامع الأمهاتIbn al-Hajib - 646 अ.ह.ابن الحاجب - 646 अ.ह.संपादकأبو عبد الرحمن الأخضر الأخضريप्रकाशकاليمامة للطباعة والنشر والتوزيعसंस्करणالثانيةप्रकाशन वर्ष1419 अ.ह.प्रकाशक स्थानدمشقशैलियोंMaliki jurisprudence•क्षेत्रोंमिस्र•साम्राज्य और युगोंअय्यूबिदكِتَابُ اللَّقِيطِوَاللَّقِيطُ - طِفْلٌ ضَائِعٌ لا كَافِلَ لَهُ.وَالْتِقَاطُهُ: فَرْضُ كِفَايَةٍ. وَيَنْبَغِي الإِشْهَادُ، وَلَيْسَ لَهُ رَدُّهُ بَعْدَ أَخْذِهِ، وَقَالَ أَشْهَبُ: إِلا أَنْ يَكُونَ أَخَذَهُ لِيَرْفَعَهُ إِلَى الْحَاكِمِ فَلَمْ يَقْبَلْهُ. قَالَ الْبَاجِيُّ: يَعْنِي إِنْ كَانَ مُوضَعًا مَطْرُوقًا وَيُوقِنُ أَنَّ غَيْرَهُ يَأْخُذُهُ.وَلَيْسَ لِلْعَبْدِ وَالْمُكَاتَبِ الْتِقَاطٌ إِلا بِإِذْنِ السَّيِّدِ وَوَلاؤُهُ لِلْمُسْلِمِينَ. وَيُنْتَزَعُ اللَّقِيطُ الْمَحْكُومُ بِإِسْلامِهِ مِنَ الذِّمِّيِّ، وَإِذَا ازْدَحَمَ اثْنَانِ فَالسَّابِقُ ثُمَّ الأَوَّلُ وَإِلا فَالْقُرْعَةِ، وَعَلَى الْمُلْتَقِطِ حَضَانَتُهُ، وَأَمَّا نَفَقَتُهُ فَمِنْ مَالِهِ مِنْ وَقْفٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ وَصِيَّةٍ أَوْ شَيْءٍ كَانَ تَحْتَهُ أَوْ مَلْفُوفًا مِمَّا يَظْهَرُ أَنَّهُ وُضِعَ لَهُ وَإِلا فَفِي بَيْتِ الْمَالِ فَإِنْ تَعَذَّرَ فَعَلَى الْمُلْتَقِطِ حَتَّى يَبْلُغَ وَيَسْتَغَنَى - فَإِنْ ثَبَتَ لَهُ أَبٌ. بِالْبَيِّنَةِ طَرَحَهُ عَمْدًا لَزِمَتْهُ إِلا أَنْ يَكُونَ أَنْفَقَ حِسْبَةً فَلا رُجُوعَ فَإِنْ أَشْكَلَ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُنْفِقِ.وَيُحْكَمُ بِإِسْلامِ اللَّقِيطِ فِي قُرَى الْمُسْلِمِين وَمَوَاضِعِهِمْ، فَإِنْ كَانَ فِي قُرَى الشِّرْكِ فَمُشْرِكٌ، وَقَالَ أَشْهَبُ: إِلا أَنْ يَلْتَقِطَهُ مُسْلِمٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا غَيْرُ بَيْتَيْنِ بَيْنَ المُسْلِمِينَ فَمُشْرِكٌ إِلا أَنْ يَلْتَقِطَهُ مُسْلِمٌ، [وقَالَ أَشْهَبُ: يُحْكَمُ بِإِسْلامِهِ كَحُرِّيَّتِهِ لِلاحْتِمَالِ.وَفِي اسْتِلْحَاقِ الْمُلْتَقِطِ (١) الْمُسْلِمِ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ: قَوْلانِ. وَفِي [مُسْلِمٍ] غَيْرِهِ -(١) فِي (م): اللقيط.1 / 460प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें