425

जामिक उम्महात

جامع الأمهات

संपादक

أبو عبد الرحمن الأخضر الأخضري

प्रकाशक

اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع

संस्करण

الثانية

प्रकाशन वर्ष

1419 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

دمشق

शैलियों
Maliki jurisprudence
क्षेत्रों
मिस्र
साम्राज्य और युगों
अय्यूबिद
الْهِبَةُ
أأَرْكَانُهَا - ثَلاثَةٌ - صِيغَةٌ وَشِبْهُهَا مِنْ قَوْلٍ وَفِعْلٍ فِي الإِيجَابِ وَالْقَبُولِ، وَمِثْلُهَا: الْعُمْرَى - كَقَوْلِهِ: أَعْمَرْتُكَ دَارِي أَوْ ضَيْعَتِي وَهِيَ هِبَةُ الْمَنْفَعَةِ حَيَاتَهُ فَإِذَا مَاتَ رَجَعَتْ لِلْوَاهِبِ أَوْ لِوَرَثَتِهِ كَوَقْفٍ غَيْرِ مُؤَبَّدٍ.
والرُّقْبَى: غَيْرُ جَائِزَةٍ - مِثْلُ: إِنْ مِتُّ قَبْلَكَ فَدَارِي لَكَ، فَإِنْ مِتَّ قَبْلِي فَدَارُكَ لِي.
الثَّانِي: الْمَوْهُوبُ - كُلُّ مَمْلُوكٍ يَقْبَلُ النَّقْلَ [فَيَصِحُّ هِبَةُ] الْمَجْهُولِ وَالآبِقِ وَالْكَلْبِ وَالْمَرْهُونِ، وَيُخَيَّرُ الْمُرْتَهِنُ فِي إِمْضَائِهَا فَإِنْ لَمْ يَمْضِ فَفِي جَبْرِهِ عَلَى افْتِكَاكِهِ مُعَجَّلًا إِنْ كَانَ لا يَجْهَلُ أَنَّ الْهِبَةَ لا تَتِمُّ إِلا بِتَعْجِيلِهِ: قَوْلانِ، وَعَلَى النَّفْيِ يَحْلِفُ مَا قَصَدَ التَّعْجِيلَ، وَيَقْضِي فِي الأَجَلِ إِنْ كَانَ مُوسِرًا وَيَأْخُذُهُ الْمَوْهُوبُ لَهُ، وَتَصِحُّ هِبَةُ الدَّيْنِ، وَقَبْضُهُ فِي الرَّهْنِ مَعَ إِعْلامِ الْمَدِينِ بِالْهِبَةِ.
الْوَاهِبُ: مَنْ لَهُ التَّبَرُّعُ، وَتَصِحُّ هِبَةُ الْمَرِيضِ مِنْ ثُلُثِهِ وَشَرْطُ اسْتِقْرَارِهَا

1 / 454